responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 449


عدتها ، فدل على أنه لا تعلق للزوم الإحصاء ولا لوقت طلاق السنة لكونه هو المعتد به دون غيره .
وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه في هذا الفصل : وقد اعتبرتم - يعني أهل العراق - معاني أخر غير الإقراء ، من الاغتسال أو مضي وقت الصلاة ، والله تعالى إنما أوجب العدة بالأقراء وليس الاغتسال ولا مضي وقت الصلاة في شئ ، فيقال له : لم نعتبر غير الإقراء التي هي عندنا ، ولكنا لم نتيقن انقضاء الحيض والحكم بمضيه إلا بأحد معنيين لمن كانت أيامها دون العشرة : وهو الاغتسال واستباحة الصلاة به ، فتكون طاهرا بالاتفاق على ما روي عن عمر وعلي وعبد الله وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل ، أو يمضي عليها وقت الصلاة فيلزمها فرضها ، فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض . وهذا إنما هو كلام في مضي الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منها ، وليس ذلك من الكلام في المسألة في شئ ، ألا ترى أنا نقول : إن أيامها إذا كانت عشرة انقضت عدتها بمضي العشرة اغتسلت أو لم تغتسل ؟ لحصول اليقين بانقضاء الحيضة ، إذ لا يكون الحيض عندنا أكثر من عشرة ، فالملزم لنا ذلك على اعتبار الحيض مغفل في إلزامه واضع للإقراء في غير موضعها .
قال أبو بكر رحمه الله : وقد أفردنا لهذه المسألة كتابا واستقصينا القول فيها أكثر من هذا ، وفيما ذكرناه ههنا كفاية .
وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الأمة وذلك لأنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ، وقد روينا عن علي وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم : ( أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) والسنة والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله : ( ثلاثة قروء ) هو الحرائر دون الإماء .
قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) روى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب قال : كان من الأمانة إن اؤتمنت المرأة على فرجها . وروى نافع عن ابن عمر في قول تعالى ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال : ( الحيض والحبل ) . وقال عكرمة : ( الحيض ) والحكم عن مجاهد وإبراهيم ، أحدهما : ( الحمل ) وقال الآخر : ( الحيض ) . وعن علي أنه استحلف امرأة أنها لم تستكمل الحيض ، وقضى بذلك عثمان .

449

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست