responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 442


يعني وقت وطئهن ومن الناس من يتأوله على الطهر نفسه ، كأنه قال : لما ضاع فيها من طهر نسائك . وقال الشاعر :
كرهت العقر عقر بني شليل * إذا هبت لقارئها الرياح يعني : لوقتها في الشتاء . وقال آخرون : هم الضم والتأليف ، ومنه قوله :
تريك إذا دخلت على خلاء * وقد أمنت عيون الكاشحينا ذراعي عطيل أدماء بكر * هجان اللون لم تقرأ جنينا يعني : لم تضم في بطنها جنينا . ومنه قولهم : ( قريت الماء في الحوض إذا جمعته ، و ( قروت الأرض ) إذا جمعت شيئا إلى شئ وسيرا إلى سير . ويقولون : ( ما قرأت الناقة سلى قط ) أي ما اجتمع رحمها على ولد قط . ومنه : ر ( أقرأت النجوم ) إذا اجتمعت في الأفق . ويقال : ( أقرأت المرأة ) إذا حاضت ، فهي مقرئ ، ذكره الأصمعي والكسائي والفراء . وحكى عن بعضهم أنه قال : ( هو الخروج من شئ إلى شئ ) وهذا قول ليس عليه شاهد من اللغة ولا هو ثابت عمن يوثق به من أهلها ، وليس فيما ذكرنا من الشواهد ما يليق بهذا المعنى ، فهو ساقط مردود . ثم يقول : وإن كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به ، لأن الوقت إنما يكون وقتا لما يحدث فيه ، والحيض هو الحادث ، وليس الطهر شيئا أكثر من عدم الحيض ، وليس هو شئ حادث ، فوجب أن يكون الحيض أولى بمعنى الاسم . وإن كان هو الضم والتأليف فالحيض أولى به ، لأن دم الحيض إنما يتألف ويجتمع من سائر أجزاء البدن في حال الحيض ، فمعناه أولى بالاسم أيضا .
فإن قيل : إنما يتألف الدم ويجتمع في أيام الطهر ثم يسيل في أيام الحيض . قيل له : أحسنت ! إن الأمر كذلك ، ودلالته قائمة على ما ذكرنا ، لأنه قد صار القرء اسما للدم ، إلا أنك زعمت أنه يكون اسما له في حال الطهر وقلنا يكون اسما له في حال الحيض ، فلا مدخل إذا للطهر في تسميته بالقرء ، لأن الطهر ليس هو الدم ، ألا ترى أن الطهر قد يكون موجودا مع عدم الدم تارة ومع وجوده أخرى على أصلك ؟ فإذا القرء اسم للدم وليس باسم للطهر ، ولكنه لا يسمى بهذا الاسم إلا بعد ظهوره ، لأنه لا يتعلق به حكم إلا في هذه الحال ، ومع ذلك فلا يتيقن كونه في الرحم في حال الطهر فلم يجز كونه في حال الطهر أن نسميه باسم القرء ، لأن القرء اسم يتعلق به حكم ولا حكم له قبل سيلانه وقبل العلم بوجوده . وأيضا فمن أين لك العلم باجتماع الدم في الرحم في حال الطهر واحتباسه فيه ثم سيلانه في وقت الحيض ؟ فإن هذا قول عار من دليل يقوم عليه ، ويرده ظاهر الكتاب ، قال الله تعالى : ( ويعلم ما في الأرحام ) [ لقمان : 34 ] فاستأثر

442

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست