responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 437


والطلاق جميعا . ويدل على أن المراد الفئ في المدة اتفاق الجميع على صحة الفئ فيها ، فدل على أنه مراد فيها ، فصار تقديره : ( فإن فاؤا فيها ) وكذلك قرئ في حرف عبد الله بن مسعود ، فجعل الفئ مقصورا عليها دون غيرها ، وتمضي المدة بفوت الفئ ، وإذا فات الفئ حصل الطلاق .
فإن قيل : لما قال تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا ) فعطف بالفاء على التربص في المدة ، دل على أن الفئ ء مشروط بعد التربص وبعد مضي المدة ، وأنه متى ما فاء فإنما عجل حقا لم يكن عليه تعجيله كمن عجل دينا مؤجلا . قيل له : لولا أن الفئ مراد الله تعالى لما صح وجوده فيها وكان يحتاج بعد هذا الفئ إلى فئ بعد مضيها ، فلما صح الفئ في هذه المدة دل على أنه مراد الله بالآية ، ولذلك بطل معه عزيمة الطلاق . ثم قولك ( إن المراد بالفئ إنما هو بعد المدة ) مع قولك ( إن الفئ في المدة صحيح كهو بعدها تبطل معه عزيمة الطلاق ) مناقضة منك في اللفظ ، كقولك إنه مراد في المدة غير مراد فيها ، وقولك ( إنه كالدين المؤجل إذا عجله ) لا يزيد عنك ما وصفنا من المناقضة ، لأن الدين المؤجل لا يخرجه التأجيل من حكم اللزوم ولولا ذلك لما صح البيع بثمن مؤجل ، لأن ما تعلق ملكه من الأثمان على وقت مستقبل لا يصح عقد البيع عليه ، ألا ترى أنه لو قال بعتكه بألف درهم لا يلزمك إلا بعد أربعة أشهر كان البيع باطلا ؟ والتأجيل الذي ذكرت لا يخرجه من أن يكون الثمن واجبا ملكا للبائع ، ومتى عجله وأسقط الأجل كان ذلك من موجب العقد ، إلا أنه مخالف للفئ في الإيلاء من قبل إن فوات الفئ يوجب الطلاق ، وإذا كان الفئ مرادا في المدة فواجب أن يكون فواته فيها موجبا للطلاق على ما بينا . وأيضا فإن قوله تعالى : ( فإن فاؤا فيه ضمير المولي المبدوء بذكره في الآية ، وهو الذي له تربص أربعة أشهر ، والذي يقتضيه الظاهر إيقاع الفئ عقيب اليمين . ودليل آخر ، وهو قوله : ( تربص أربعة أشهر ) كقوله تعالى :
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] فلما كانت البينونة واقعة بمضي المدة في تربص الإقراء ، وجب أن يكون كذلك حكم تربص الإيلاء من وجوه :
أحدها أنا لو وقفنا المولي لحصل التربص أكثر من أربعة أشهر ، وذلك خلاف الكتاب ، ولو غاب المولي عن امرأته سنة أو سنتين ولم ترفعه المرأة ولم تطالب بحقها لكان التربص غير مقدر بوقت ، وذلك خلاف الكتاب . والوجه الثاني : أنه لما كانت البينونة واقعة بمضي المدة في تربص الإقراء وجب مثله في الإيلاء ، والمعنى الجامع بينهما ذكر التربص في كل واحدة من المدتين . والوجه الثالث : أن كل واحدة من المدتين واجبة عن قوله وتعلق بها حكم البينونة ، فلما تعلقت في إحداهما بمضيها كانت الأخرى مثلها للمعنى الذي ذكرناه .

437

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست