responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 436


يطأها في العدة ) . وقال الشافعي : ( ولو عفت عن ذلك بعد المدة كان لها بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم ) . وقال الأوزاعي بقول سعيد بن المسيب وسالم ومن تابعهما أنها تطلق واحدة رجعية بمضي المدة .
قال أبو بكر : قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) يحتمل الوجوه التي حصل عليها اختلاف السلف ، ولولا احتماله لها لما تأولوه عليها ، لأنه غير جائز تأويل اللفظ المأول على مالا احتمال فيه ، وقد كان السلف من أهل اللغة والعالمين بما يحتمل من الألفاظ والمعاني المختلفة ومالا يحتملها ، فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لها . ومن جهة أخرى ، وهي أن هذا الاختلاف قد كان شائعا مستفيضا فيما بينهم من غير نكير ظهر من واحد منهم على غيره ، فصار ذلك إجماعا منهم على توسع الاجتهاد في حمله على أحد هذه الوجوه ، وإذا ثبت ذلك احتجنا أن ننظر في الأولى من هذه الأقاويل وأشبهها بالحق ، فوجدنا ابن عباس قد قال : ( عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر قبل الفئ إليها ) فسمى ترك الفئ حتى تمضي المدة عزيمة الطلاق ، فوجب أن يصير ذلك اسما له ، لأنه لم يخل من أن يكون قاله شرعا أو لغة ، وأي الوجهين كان فحجته ثابته واعتبار عمومه واجب إذا كانت أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا . وإذا كان هكذا ، وقد علمنا أن حكم الله في المولي أحد شيئين : إما الفئ وإما عزيمة الطلاق ، وجب أن يكون الفئ مقصورا على الأربعة الأشهر وأنه فائت بمضيها فتطلق ، لأنه لو كان الفئ باقيا لما كان مضي المدة عزيمة للطلاق . ومن جهة أخرى ، وهو أنه معلوم أن العزيمة إنما هي في الحقيقة عقد القلب على الشئ ، تقول ( عزمت علي كذا ) أي عقدت قلبي على فعله ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مضي المدة أولى بمعنى عزيمة الطلاق من الوقف ، لأن الوقف يقتضي إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها القاضي عليه على قول من يقول بالوقف ، وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضي المدة لتركه الفئ فيها أولى بمعنى الآية ، لأن الله لم يذكر إيقاعا مستأنفا وإنما ذكر عزيمة ، فغير جائز أن نزيد في الآية ما ليس فيها . ووجه آخر ، وهو أنه لما قال : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) اقتضى ذلك أحد أمرين من فئ أو عزيمة طلاق لا ثالث لهما ، والفئ إنما هو مراد في المدة مقصور الحكم عليها ، والدليل عليه قوله تعالى : ( فإن فاؤا ) والفاء للتعقيب يقتضي أن يكون الفئ عقيب اليمين ، لأنه جعل الفئ عقيب اليمين ، لأنه جعل الفئ لمن له تربص أربعة أشهر . وإذا كان حكم الفئ مقصورا على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق ، إذ غير جائز له أن يمنع الفئ

436

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست