نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 432
المضمر في قوله : ( للذين يؤلون من نسائهم ) هو الجماع دون غيره . وأما ما روي عن ابن عمر من أن الهجران يوجب الطلاق ، فإنه قول شاذ ، وجائز أن يكون مراده إذا حلف ثم هجرها مدة الإيلاء ، وهو مع ذلك خلاف الكتاب ، قال الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) والآلية اليمين على ما بينا ، وهجرانها ليس بيمين ، فلا يتعلق به وجوب الكفارة . وروى أشعث عن الحسن : أن أنس بن مالك كانت عنده امرأة في خلقها سوء ، فكان يهجرها خمسة أشهر وستة أشهر ثم يرجع إليها ولا يرى ذلك إيلاء . وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم في المدة التي إذا حلف عليها يكون موليا ، فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء : ( إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها لم يكن موليا ) . وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي والأوزاعي . وروي عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم والحكم وقتادة وحماد : ( أنه يكون موليا ، إن تركها أربعة أشهر بانت ) وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالح ، قال الحسن بن صالح : ( وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت فهو مول ، فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ، وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء ، ولو حلف أن لا يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن أجلها حلف فهو مول ) . قال أبو بكر : قال الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) والإيلاء هو اليمين ، وقد ثبت بما قدمنا أن ترك جماعها بغير يمين لا يكسبه حكم الإيلاء ، وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر فمضت مدة اليمين كان تاركا لجماعها فيما بقي من مدة الأربعة الأشهر التي هي التربص بغير يمين ، وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له في إيجاب البينونة . وما دون الأربعة أشهر لا يكسبه حكم البينونة لأن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشهر ، فل يبق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة ، فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين فلا يلحقه حكم الإيلاء . وأما قول الحسن بن صالح ( إنه إذا حلف أن لا يقربها في هذا البيت أنه يكون موليا فلا معنى له ، لأن الإيلاء كل يمين في زوجة يمنع جماعها أربعة أشهر لا يحنث على ما بينا ، وهذه اليمين لم تمنعه جماعها هذه المدة لأنه يمكنه الوصول إلى جماعها بغير حنث بأن يقربها في غير ذلك البيت . وقد اختلف أيضا فيمن حلف على أربعة أشهر سواء ، فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والثوري : ( هو مول ، فإن لم يقربها في المدة حتى مضت بانت بالإيلاء ) . وروى عطاء عن ابن عباس قال : ( كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بمول ) . وقال مالك والشافعي : ( إذا حلف على أربعة أشهر فليس بمول حتى يحلف على أكثر من ذلك ) . قال
432
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 432