نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 426
واختلف في إتيان النساء في أدبارهن ، فكان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي ، وهو قول الثوري والشافعي فيما حكاه المزني . قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ( ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ) . وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ( ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ) يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : ( فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه ) . قال ابن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ، فقال : لا بأس به . قال ابن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : ( كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعا - كما كذب عكرمة على ابن عباس ) ؟ فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني عن سالم عن أبيه أنه كان يفعله . قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ) ، إلا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر . وروى الفضل بن فضالة ، عن عبد الله بن عباس ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي النضر ، أنه قال لنافع مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن ، قال نافع : كذبوا علي ! أن ابن عمر عرض المصحف يوما حتى بلغ : ( نساؤكم حرث لكم ) فقال : يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا ! قال : إنا كنا معشر قريش نجبي النساء ، وكانت نساء الأنصار قد أخذن عن اليهود أنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله هذه . فهذا يدل على أن السبب غير ما ذكره زيد بن أسلم عن ابن عمر ، لأن نافعا قد حكى عنه غير ذلك السبب ، وقال ميمون بن مهران أيضا : قال ذلك نافع يعني تحليل وطء النساء في أدبارهن - بعدما كبر وذهب عقله . قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ،
426
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 426