responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 388


ولا الولد وإن سلفوا لقيام الدلالة عليه ، وأما التطوع فهي عامة في الجميع ، ومتى أمكننا استعمالها مع فرض الزكاة فغير جائز الحكم بنسخها ، وكذلك حكم سائر الآيات متى أمكن الجمع بين جميعها في أحكامها من غير إثبات نسخ لها لم يجز لنا الحكم بنسخ شئ منها ، وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا محتاجين ، وذلك إذا كان الرجل غنيا ، لأن قوله تعالى : ( قل العفو ) [ البقرة : 219 ] قد دل على أن النفقة إنما تجب عليه فيما يفضل ، فإذا كان هو وعياله محتاجين لا يفضل عنهم شئ فليس عليه نفقة .
وقد دلت الآية على معان : منها أن القليل والكثير من النفقة يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد بها وجه الله ، وينتظم ذلك الصدقات من النوافل والفروض . ومنها أن الأقرب فالأقرب أولى بذلك ، بقوله : ( فللوالدين والأقربين ) مع بيان النبي عليه السلام لمراد الله بقوله : ( ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك ) وفيه الدلالة على وجوب نفقة الوالدين والأقربين عليه .
فإن قيل : فينبغي أن يلزمه نفقة المساكين وابن السبيل وجميع من ذكر في الآية ، قيل له : قد اقتضى ظاهرها ذلك ، وخصصنا بعضها من النفقة التي تستحقها الأقارب بدلالة ، وهم داخلون في الزكاة والتطوع . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا سفيان ، عن مزاحم بن زفر ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة قال : ( دينار أعطيته في سبيل الله ، ودينار أعطيته مسكينا ، ودينار أعطيته في رقبة ، ودينار أنفقته على أهلك ، فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها أجرا ) . وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي عليه السلام ، حدثنا عبد الباقي قال : حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال : حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا المسعودي ، عن مزاحم بن زفر ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن عبد الله بن زيد ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله كانت له صدقة ) فهذه الآثار موافقة لمعنى قوله : ( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) وقد اختلف في المراد به ، فقال ابن عباس وقتادة : ( الفضل عن الغنى ) . قال الحسن وعطاء :
( الوسط من غير إسراف ) . وقال مجاهد : ( أراد به الصدقة المفروضة ) .
قال أبو بكر : إذا كان العفو ما فضل فجائز أن يريد به الزكاة المفروضة في أنها لا تجب إلا فيما فضل عن مقدار الحاجة وحصل به الغنى ، وكذلك سائر الصدقات الواجبة ، ويجوز أن يريد به صدقة التطوع ، فيتضمن ذلك الأمر بالإنفاق على نفسه

388

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست