responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 383


أيام التشريق . وذكر الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبي عمران ، عن بشر بن الوليد قال :
كتب أبو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يسأله عن الأيام المعلومات ، فأملى علي أبي يوسف جواب كتابه ، اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروي عن علي وابن عمر أنها أيام النحر ، وإلى ذلك أذهب ، لأنه قال : ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) [ الحج :
28 و 34 ] ، وذكر شيخنا أبو الحسن الكرخي ، عن أحمد القاري ، عن محمد ، عن أبي حنيفة ، أن المعلومات العشر ، وعن محمد : أنها أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان بعده .
قال أبو بكر : فحصل من رواية أحمد القاري عن محمد ، ورواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف ، أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده ، ولم تختلف عن أبي حنيفة أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق ، وهو قول ابن عباس المشهور . وقوله تعالى : ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) [ الحج : 28 و 34 ] لا دلالة فيه على أن المراد أيام النحر ، لاحتماله أن يريد : لما رزقهم من بهيمة الأنعام ، كقوله : ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) [ البقرة : 185 ] والمعنى : لما هداكم . وأيضا يحتمل أن يريد بها أيام العشر ، لأن فيها يوم النحر ، وفيه الذبح ، ويكون بتكرار السنين عليه أياما . وذكر أهل اللغة أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلالة اللفظ على افتراقهما في باب العدد ، وذلك لأن وصفها بالمعدودات دلالة التقليل ، كقوله تعالى : ( بخس دراهم معدودة ) [ يوسف : 20 ] وإنما يوصف بالعدد إذا أريد به التقليل ، لأنه يكون نقيض كثرة ، فهو كقولك : قليل وكثير ، فعرفت المعدودات بالتقليل ، وقيل للأخرى ( معلومات ) فعرفت بالشهرة ، لأنها عشرة ، ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر ، وأن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني منها إذا رمى الجمار وينفر ، وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار فيه ثم ينفر . واختلف فيمن لم ينفر حتى غابت الشمس من اليوم الثاني ، فروي عن عمر وابن عمر وجابر بن زيد والحسن وإبراهيم : ( أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل أن ينفر فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد ) . وروي عن الحسن البصري : ( أن له أن ينفر في اليوم الثاني إذا رمى وقت الظهر كله ، فإن أدركته صلاة العصر بمنى فليس له أن ينفر إلى اليوم الثالث ) . وقال أصحابنا : ( إنه إذا لم ينفر حتى غابت الشمس فلا ينبغي له أن ينفر حتى يرمي جمرة اليوم الثالث ، ولا يلزمه ذلك إلا أن يصبح بمنى فحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث ولا يجوز تركه ) . ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن من أقام بمنى إلى اليوم الثالث أنه لا يجوز له النفر حتى يرمي ، وإنما قالوا :
إنه لا يلزمه رمي اليوم الثالث بإقامته بمنى إلى أن يمسي ، من قبل أن الليلة التي تلي اليوم

383

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست