نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 380
الفجر ولم يأمر النبي عليه السلام ضعفة أهله بالوقوف حين عجلهم منها ليلا ، ولو كان ذلك وقت الوقوف لأمرهم به ولم يرخص لهم في تركه مع إمكانه من غير عذر ، وما روي عن ابن عمر فإنما هو من فعله ليس عن النبي عليه السلام ، ولم يقل ابن عمر أيضا أن هذا وقت الوقوف ، وإنما كان ذلك على وجه الاستحباب للذكر قبل الرجوع إلى منى . ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر أنا وجدنا سائر أفعال المناسك إنما وقتها بالنهار ، والليل يدخل فيه على وجه التبع على ما بينا . واحتج من جعل الوقوف بها فرضا بظاهر قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) فظاهره يقتضي الوجوب . ويحتجون أيضا بحديث مطرف بن طريف ، عن الشعبي ، عن عروة بن مضرس ، عن النبي عليه السلام قال : ( من أدرك جمعا والإمام واقف فوقف مع الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ، ومن لم يدرك فلا حج له ) ، وبما روى يعلى بن عبيد قال : حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات ، فأقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ، فقال : ( الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل الصبح فقد أدرك الحج ) . فأما قوله : ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) فلا دلالة فيه على ما ذكروا ، وذلك لأنه أمر بالذكر ، وقد اتفق الجميع على أن الذكر هناك غير مفروض ، فإن تركه لا يوجب نقصا في الحج ، وليس للوقوف ذكر في الآية ، فسقط الاحتجاج به ، ومع ذلك فقد بينا أن المراد بهذا الذكر هو فعل صلاة المغرب هناك . وأما حديث مطرف بن طريف عن الشعبي ، فإنه قد رواه خمسة من الرواة غير مطرف ، منهم زكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السفر وسيار وغيرهم ، عن الشعبي عن عروة عن النبي عليه السلام ، ذكروا فيه أنه عليه السلام قال : ( من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولم يذكر منهم أحد أنه قال فلا حج له . ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلاة هناك لا يفسد الحج ، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فكذلك الوقوف . وقوله : ( فلا حج له ) يحتمل أن يريد به نفي الفضل لا نفي الأصل ، كما قال عليه السلام : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، وكما روى عمر ( من قدم نفله فلا حج له ) . وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد روى هذا الحديث محمد بن كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : ( من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه ) فعلمنا أن المراد بذلك
380
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 380