responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 379


تجمع مع العشاء بالمزدلفة . وروى أسامة بن زيد - وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة - أنه قال للنبي عليه السلام في طريق المزدلفة : الصلاة ! فقال :
( الصلاة أمامك ) فلما أتى المزدلفة صلاها مع العشاء الآخرة ، والأخبار عن النبي عليه السلام متواترة في جمع النبي عليه السلام بين المغرب والعشاء بالمزدلفة .
وقد اختلف فيمن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة ، فقال أبو حنيفة ومحمد :
( لا تجزيه ) . وقال أبو يوسف : ( تجزيه ) . وظاهر قوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) إذا كان المراد به الصلاة يمنع جوازها قبله ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة أمامك ) وحمله على ذلك أولى من حمله على الذكر المفعول في حال الوقوف بجمع ، لأن قوله تعالى : ( واذكروه كما هداكم ) هو الذكر في موقف جمع ، فواجب أن نحمل الذكر الأول على الصلاة حتى نكون قد وفينا كل واحد من الذكرين حظه من الفائدة ولا يكون تكرارا . وأيضا فإن قوله : ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) هو أمر يقتضي الإيجاب ، والذكر المفعول بجمع ليس بواجب عند الجميع ، ومتى حمل على فعل صلاة المغرب بجمع كان محمولا على مقتضاه من الوجوب ، فوجب حمله عليه .
وقد اختلف أهل العلم في الوقوف بالمزدلفة ، هل هو من فروض الحج أم لا ، فقال قائلون : ( هو من فروض الحج ومن فاته فلا حج له كمن فاته الوقوف بعرفة ) . وقال جمهور أهل العلم : ( حجة تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة ) . واحتج من لم يجعله من فروضه بما روي عن النبي عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الحج عرفة فمن وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه ) . وقال في بعض الأخبار : ( من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفة فقد فاته الحج ) فحكم بصحة حجه بإدراك عرفة ولم يشترط معه الوقوف بجمع . ويدل عليه ما روى ابن عباس وابن عمر ، ونقله الناس ، قائلين له : إن النبي عليه السلام قدم ضعفة أهله بليل - وفي بعض الأخبار : ضعفة الناس من المزدلفة ليلا - وقال لهم : ( لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) . فلو كان الوقوف بها فرضا لما رخص لهم في تركه للضعف ، كما لا يرخص في الوقوف بعرفة لأجل الضعف .
فإن قيل : لأنهم كانوا وقفوا ليلا وهو وقت الوقوف بها ، وروى سالم بن عمر وهو أحد من روى حديث تقديم ضعفة الناس من المزدلفة : فكان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة فيقفون عند المشعر الحرام بليل ، فيذكرون ما بدا لهم ثم يدفعون . قيل له : وقت الوقوف بها بعد طلوع الفجر ، وقد نقل الناس وقوف النبي عليه السلام بها بعد طلوع

379

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست