responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 371


قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج ) قال أبو بكر : قد اختلف السلف في تأويله ، فقال ابن عباس رواية والحسن وقتادة : ( فمن أحرم ) . وروى شريح عن أبي إسحاق عن ابن عباس : ( فمن فرض فيهن الحج ) قال : ( التلبية ) وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي وطاوس ومجاهد وعطاء . وقالت عمرة عن عائشة : ( لا إحرام إلا لمن أهل ولبى ) .
قال أبو بكر : قول من تأول قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج ) على من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائزا بغير تلبية ، لأنه جائز أن يقول ( فمن أحرم وشرط الإحرام أن يلبي ) فلم يثبت عن أحد من السلف جواز الدخول في الإحرام بغير تلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد الهدي وسوقه ، وأصحابنا لا يجيزون الدخول في الإحرام إلا بالتلبية وتقليد الهدي وسوقه . والدليل على ذلك حديث فراد بن أبي نوح قال : حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي كأنها حزينة فقال : ( مالك ؟ ) فقالت : لا أنا قضيت عمرتي وألفاني في الحج عاركا ، قال : ( ذلك شئ كتبه الله على بنات آدم فحجي وقولي ما يقول المسلمون في حجهم ) وذلك يدل على وجوب التلبية ، لأنها الذي يقوله المسلمون عند الإحرام ، وأمره عليه السلام على الوجوب . ويدل عليه قوله عليه السلام : ( خذوا عني مناسككم ) والتلبية من المناسك ، وقد فعلها عند الإحرام . ويدل عليه قوله عليه السلام : ( أتاني جبريل عليه السلام فقال :
مر أمتك يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج ) . فيضمن ذلك معنيين : فعل التلبية ، ورفع الصوت بها ، وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب ، فبقي حكمه في فعل التلبية . ويدل عليه أن الحج والعمرة ينتظمان أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة ، فأشبهت الصلاة لما تضمنت أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة كان شرط الدخول فيها الذكر ، كذلك الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول فيهما بالذكر أو ما يقوم مقامه . وقال أصحابنا : ( إذا قلد بدنة وساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرم ) . وقد روى ابنا جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من قلد بدنة فقد أحرم ) . واختلف السلف في ذلك ، فقال ابن عمر : ( إذا قلد بدنته فقد أحرم ) وكذلك روي عن علي وقيس بن سعد وابن مسعود وابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد والشعبي ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم . وهذا على أنه قلدها وساقها وهو يريد الإحرام ، لأنه لا خلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرما ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إني قلدت الهدي فلا أحل إلى يوم النحر ) فأخبر أن تقليد الهدي وسوقه كان المانع له من الإحرام فدل على أن لذلك تأثيرا في الإحرام وأنه قائم مقام التلبية في باب الدخول فيه

371

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست