نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 353
النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد : وقوله : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) يفسر تفسيرين : أحدهما أن يكون دخول العمرة في الحج هو الفسخ بعينه ، وذلك أنه يهل الرجل بالحج ثم يحل منه بعمرة إذا طاف بالبيت . والآخر : أن يكون دخول العمرة في الحج هو المتعة نفسه ، وذلك أن يفرد الرجل العمرة في أشهر الحج ثم يحل منها بحج من عامه . قال أبو بكر : وكلا الوجهين ملبس غير لائق باللفظ ، والذي يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن العمرة والعمرة داخلة فيه ، فمن فعل الحج فقد كفاه عن العمرة ، كما تقول ( الواحد داخل في العشرة ) يعني أن العشرة مغنية عنه وموفية عليه فلا يحتاج إلى استئناف حكمه ولا ذكره . وقد قيل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال معنى آخر ، وهو ما رواه عمر بن ذر عن مجاهد في قصة إحلال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في آخره : قلت لمجاهد : أكانوا فرضوا الحج وأمرهم أن يهلوا أو ينتظرون ما يؤمرون به ؟ وقال : أهلوا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا ما يؤمرون به . وكذلك قال كل واحد من علي وأبو موسى : ( أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بديا ويدل عليه قوله : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به . وبه أمر أصحابه ، ويدل عليه قوله : ( أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة ) فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ينتظر ما يؤمر به ، فلما بلغ الوادي أمر بحجة في عمرة ، ثم أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذلك ، فجاز لهم مثله ، فلما أحرم منهم من أحرم بالحج لم يكن إحرامه صحيحا وكان موقوفا كما كان إحرام علي وأبي موسى موقوفا . ونزل الوحي وأمروا بالمتعة بأن يطوفوا بالبيت ويحلوا ويعملوا عمل العمرة ويحرموا بالحج ، كما يؤمر من يحرم بشئ لا يسميه لأنه يجعله عمرة إن شاء ، وإن لم تكن تسميتهم الحج تسمية صحيحة ، إذ كانوا مأمورين بانتظار أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان وجه الخصوص لأولئك الصحابة أنهم أحرموا بالحج ولم يصح تعيينهم له ، فكانوا بمنزلة من أحرم بشئ لا ينويه بعينه إذ كانوا مأمورين بانتظار أمره عليه السلام وغيرهم من سائر الناس من أحرم بشئ بعينه لزمه حكمه وليس له صرفه إلى غيره . وقد أنكر قوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج على حال ، واحتجوا بما روى زيد بن هارون قال : حدثنا محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا ، فمنا من أهل بحج مفردا ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ، فمن أهل بالحج مفردا لم يحل مما أحرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ، ومن أهل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحل من حرمه
353
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 353