responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 337


تلزم بالفوات غير جائز فعلها قبل الفوات لعدم وقتها وسببها ، ودم الإحصار يجوز ذبحه والإحلال به قبل الفوات ، باتفاق منا ومن مخالفينا ، فدل ذلك على أن الدم هو للإحلال لا على أنه قائم مقام العمرة . ولا يسوغ لمالك والشافعي أن يجعلا دم الإحصار قائما مقام العمرة الواجبة بالفوات ، لأنهما يقولان : ( الذي يفوته الحج عليه مع عمرة الفوات هدي ) فهدي الإحصار عندهما هو الذي يلزم بالفوات ، فلا يقوم مقام العمرة كما لا يقوم مقامه بعد الفوات .
فإن قيل : فأنت تجيز صوم ثلاثة أيام المتعة بعد إحرام العمرة قبل يوم النحر ، وهو بدل من الهدي ، والهدي نفسه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر . قيل له : إنما جاز ذلك لوجود سبب المتعة وهو العمرة ، فجاز تقديم بعض الصوم على وقت ذبح الهدي ، ولم يوجد للمحصر سبب للزوم العمرة لأن سببه إنما هو طلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة ، فلذلك لم يقم الدم مقام العمرة التي تلزم بالفوات . ويدل على أن الدم غير قائم مقام العمرة التي تلزم بالفوات أنه يلزم المعتمر وهو لا يخشى الفوات ، لأنها غير موقتة ، فدل ذلك على أن هذا الدم لا يتعلق بالفوات وأنه موضوع لتعجيل الإحلال بدلالة أنه لم يختلف فيه حكم ما يخشى فوته وحكم ما لا يخشى فوته في لزوم الدم .
فإن قيل : في حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ) ولم يذكر فيه عمرة ، ولو كانت واجبة معه لذكرها كما ذكر وجوب قضاء الحج . قيل له : ولم يذكر دما ، ومع ذلك فلا يجوز له أن يحل إلا بدم ، وإنما أراد عليه السلام الإخبار عن الإحصار بالمرض ووجوب قضاء ما يحل فيه .
وقد ذهب عبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية سعيد بن جبير إلى أن قوله عقيب ذكر حكم المحصر : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) أراد به العمرة التي تجب بالإحلال من الحج إذا جمعها إلى الحج الذي أحل منه في أشهر الحج ، فعليه الفداء ، وروي عن ابن عباس قول آخر في المحصر ، وهو ما رواه عبد الرزاق قال : حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : ( الحبس حبس العدو ، فإن حبس وليس معه هدي حل مكانه ، وإن كان معه هدي حل به ولم يحل حتى ينحر الهدي وليس عليه حجة ولا عمرة ) . وقد روي عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها محمد بن بكر قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : ( ليس على من حصره العدو هدي ) حسب أنه قال : ( ولا حج ولا عمرة ) قال ابن جريج : فذكرت ذلك لعطاء قلت : هل سمعت ابن عباس يقول ليس على المحصر هدي ولا قضاء إحصاره ؟ قال : لا ، وأنكره .
وهذه رواية لعمري منكرة خلاف نص التنزيل وما ورد بالنقل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،

337

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست