responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 327


البيت وكان ذلك موجودا في المرض ، وجب أن يكون بمنزلته وفي حكمه . ألا ترى أنه متى لم يتعذر وصوله إلى البيت بمنع العدو لم يجز له أن يحل ؟ فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصوله إلى البيت . ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجها من حجة التطوع بعد الإحرام ، جاز لها الإحلال وكانت بمنزلة المحصر مع عدم العدو ، وكذلك من حبس في دين أو غيره فتعذر عليه الوصول إلى البيت كان في حكم المحصر ، فكذلك المريض . ويدل عليه أن سائر الفروض لا يختلف حكمها في كون المنع منها بالعدو أو المرض ، ألا ترى أن الخائف جائز له فعل الصلاة بالإيماء أو قاعدا إذا تعذر عليه فعلها قائما كما يجوز ذلك للمريض ؟ فكذلك المضي في الإحرام واجب أن لا يختلف حكمه عند تعذر الوصول إلى البيت لمرض كان ذلك أو لخوف عدو ، وكذلك هذا في استقبال القبلة إذا كان خائفا أو مريضا ، وكذلك من عدم الماء أو كان مريضا ، ومن لا يجد ما يحتمل به للجهاد ، ومن كان مريضا ، لم يختلف حكم الأعذار في سقوط الفرض كذلك ينبغي أن لا يختلف حكمها في باب سقوط فرض المضي على الإحرام وجواز الإحلال منه ، والمعنى في الجميع تعذر الفعل .
فإن قيل : لما قال تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ثم عقب ذلك بقوله : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ) دل ذلك من وجهين على أن المريض غير مراد بذكر الإحصار ، لأنه لو كان كذلك لما استأنف له ذكرا مع كونه في أول الخطاب ، والوجه الآخر أنه لو كان مرادا به لكان يحل بذلك الدم ولم يكن يحتاج إلى فدية . قيل له : لما قال الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وقال الإحلال مع وجود الإحصار إلى وقت بلوغ الهدي محله وهو ذبحه في الحرم ، فأبان عن حكم المريض قبل بلوغ الهدي محله ، وأباح له حلق الرأس مع إيجاب الفدية . ووجه آخر : وهو أنه ليس كل مرض يمنع الوصول إلى البيت ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : ( أتؤذيك هوام رأسك ؟ ) قال : نعم ! فأنزل الله الآية ، ولم تكن هوام رأسه مانعته من الوصول إلى البيت ، فرخص الله له في الحلق وأمره بالفدية ، وكذلك المرض المذكور في الآية جائز أن يكون المرض الذي ليس معه إحصار ، والله سبحانه إنما جعل المرض إحصارا إذا منع الوصول إلى البيت ، فليس في ذكره حكم المريض بما وصف ما يمنع كون المرض إحصارا . ووجه آخر : وهو قوله : ( فمن كان منكم مريضا ) يجوز أن يكون عائدا إلى أول الخطاب ، كما عاد إليه حكم الإحصار وهو قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ثم عطف عليه قوله : ( فإن أحصرتم ) فبين حكمهم إذا أحصروا ، ثم عقبه بقوله : ( فمن كان منكم مريضا ) يعني : أيها المحرمون بالحج

327

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست