نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 326
مستعملا فيما هو حقيقة فيه وهو المرض ، ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى . فإن قيل : فقد حكي عن الفراء أنه أجاز فيهما لفظ الإحصار . قيل له : لو صح ذلك كانت دلالة الآية قائمة في إثباته في المرض ، لأنه لم يدفع وقوع الاسم على المرض ، وإنما أجازه في العدو ، فلو وقع الاسم على الأمرين لكان عموما فيهما موجبا للحكم في المريض والمحصور بالعدو جميعا ، فإن قيل : لم تختلف الرواة أن هذه الآية نزلت في شأن الحديبية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعين بالعدو ، فأمرهم الله بهذه الآية بالإحلال من الإحرام ، فدل على أن المراد بالآية هو العدو ، قيل له : لما كان سبب نزول الآية هو العدو ، ثم عدل عن ذكر الحصر وهو يختص بالعدو إلى الإحصار الذي يختص بالمرض ، دل ذلك على أنه أراد إفادة الحكم في المرض ليستعمل اللفظ على ظاهره ، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحلال وحل هو ، دل على أنه أراد حصر العدو من طريق المعنى لا من جهة اللفظ ، فكان نزول الآية مفيدا للحكم في الأمرين . ولو كان مراد الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذكر لفظا يختص به دون غيره ، ومع ذلك لو كان اسما للمعنيين لم يكن نزوله على سبب موجبا للاقتصار بحكمه عليه ، بل كان الواجب اعتبار عموم اللفظ دون السبب . ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال : حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ) قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق ، ومعنى قوله ( فقد حل ) فقد جاز له أن يحل ، كما يقال : حلت المرأة للزوج ، يعني جاز لها أن تتزوج . فإن قيل : روى حماد وابن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال في المحصر يبعث بالهدي : ( فإذا بلغ الهدي محله حل وعليه الحج من قابل ) ، وقال : ( رضي الله سبحانه بالقصاص من عباده ويأخذ منهم العدوان عليه حج مكان حج وإحرام مكان إحرام ) . فزعم هذا القائل إنه لو كان عند عكرمة هذا الحديث لما كان قال ( يبعث بالهدي ) ولقال ( يحل ) كما روي في الخبر . وهذا القائل إنما غلط حين ظن أن المعنى في قوله ( حل ) وقوع الإحلال بنفس الإحصار ، وليس هو كما ظن وإنما معناه أنه جاز له أن يحل كما ذكرنا مثله فيما يطلقه الناس من قولهم ( حلت المرأة للأزواج ) يريدون به : قد جاز له أن تحل بالتزويج . ويدل عليه من جهة النظر أن المحصر بالعدو لما جاز له الإحلال لتعذر وصوله إلى
326
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 326