نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 321
لان إلزامه قبل الدخول ناف لكونه واجبا بالدخول ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال أن حجة الاسلام إنما تلزم بالدخول وإن صلاة الظهر متعلق لزومها بالدخول فيها ؟ وهذا يدل على أنه غير جائز إرادة إيجابهما بالدخول وإيجابهما ابتداء قبل الدخول فيهما ، فثبت بما وصفنا أنه لا دلالة في هذه الآية على وجوب العمرة قبل الدخول فيها . ومما يدل على أنها ليست بواجبة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العمرة هي الحج الأصغر ) . وروي عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا : ( العمرة هي الحج الأصغر ) . وإذا ثبت أن اسم الحج يتناول العمرة ، ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان الدؤلي ، عن ابن عباس : أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : ( بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع ) فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في الخبر الأول حجا وقال للأقرع ( الحج مرة واحدة فمن زاد فتطوع ) انتفى بذلك وجوب العمرة ، إذ كانت قد تسمى حجا . ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال : حدثنا أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ، عن حجاج بن أرطاة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والحج أواجب ؟ قال : ( نعم ) وسأله عن العمرة أهي واجبة ؟ قال : ( لا ! ولأن تعتمر خير لك ) . ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد ابن المنكدر مثل حديث الحجاج . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا ابن الأصبهاني قال : حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج جهاد والعمرة تطوع ) . ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ومعناه أنه ناب عنها ، لأن أفعال العمرة موجودة في أفعال الحج وزيادة ، ولا يجوز أن يكون المراد أن وجوبها كوجوب الحج ، لأنه حينئذ لا تكون العمرة بأولى أن تدخل في الحج من الحج بأن يدخل في العمرة ، إذ هما جميعا واجبان ، كما لا يقال دخلت الصلاة في الحج ، لأنها واجبة كوجوب الحج . ويدل عليه حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين أحرموا بالحج أن يحلوا منه بعمرة ، وأن سراقة بن مالك قال : أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : ( بل للأبد ) ومعلوم أن هذه كانت عمل عمرة يحلل بها من إحرام الحج كما يتحلل الذي يفوته الحج
321
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 321