responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 295


الدلالة ، وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه ، كما أن تخصيص من خصه بمساجد الأنبياء لما لم يكن عليه دليل سقط اعتباره .
فإن قيل : قوله عليه السلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدي هذا ) يدل على اعتبار تخصيص هذه المساجد ، وكذلك قوله عليه السلام : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ) يدل على اختصاص هذين المسجدين بالفضيلة دون غيرهما . قيل له : لعمري أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيصه المساجد الثلاثة في حال والمسجدين في حال دليل على تفضيلهما على سائر المساجد ، وكذلك نقول كما قال عليه السلام ، إلا أنه لا دلالة فيه على نفي جواز الاعتكاف في غيرهما كما لا دلالة على نفي جواز الجمعات والجماعات في غيرهما ، فغير جائز لنا تخصيص عموم الآية بما لا دلالة فيه على تخصيصهما ، وقول مالك في الرواية التي رويت عنه في تخصيص مساجد الجمعات دون مساجد الجماعات لا معنى له ، وكما لا تمنع صلاة الجمعة في سائر المساجد كذلك لا يمتنع الاعتكاف فيها ، فكيف صار الاعتكاف مخصوصا بمساجد الجمعات دون مساجد الجماعات ؟
وقد اختلف الفقهاء في موضع اعتكاف النساء ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : ( لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد جماعة ) . وقال مالك : ( تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ) ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها . وقال الشافعي : ( العبد والمرأة والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا لأنه لا جمعة عليهم ) .
قال أبو بكر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن ) فأخبر أن بيتها خير لها ، ولم يفرق بين حالها في الاعتكاف وفي الصلاة . ولما أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقهاء وجب أن يكون ذلك في بيتها لقوله عليه السلام :
( وبيوتهن خير لهن ) فلو كانت ممن يباح لها الاعتكاف في المسجد لكان اعتكافها في المسجد أفضل ولم يكن بيوتهن خيرا لهن ، لأن الاعتكاف شرطه الكون في المساجد لمن يباح له الاعتكاف فيه . ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام : ( صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) . فلما كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كان اعتكافها كذلك .
ويدل على كراهة الاعتكاف في المساجد للنساء ما حدثنا محمد بن بكر قال :
حدثنا أبو داود قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد ،

295

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست