responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 25


تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] وذلك نسخ ، وغير جائز نسخ القرآن بأخبار الآحاد .
ويدل عليه أيضا ما رواه أبو حنيفة وأبو معاوية وابن فضيل وأبو سفيان عن أبي نضرة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه السلام ، قال : ( لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة وغيرها ) . إلا أن أبا حنيفة قال معها غيرها ، وقال معاوية لا صلاة ، ومعلوم أنه لم يرد نفي الأصل وإنما مراده نفي الكمال لاتفاق الجميع على أنها مجزية بقراءة فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ معها غيرها . فثبت أنه أراد نفي الكمال وإيجاب النقصان ، وغير جائز أن يريد به نفي الأصل ونفي الكمال لتضادهما واستحالة إرادتهما جميعا بلفظ واحد .
فإن قال قائل : هذا حديث غير حديث عبادة وأبي هريرة ، وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) فأوجب بذلك قراءتها وجعلها فرضا فيها ، وقال مرة أخرى ما ذكره سعيد من قراءة فاتحة الكتاب وشئ معها ، وأراد به نفي الكمال إذا لم يقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها - قيل له : ليس معك تاريخ الحديثين ، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حالين ، ويحتاج إلى دلالة في إثبات كل واحد من الخبرين في الحالين .
ولمخالفك أن يقول : لما لم يثبت أن النبي عليه السلام قال ذلك في وقتين ، وقد ثبت اللفظان جميعا ، جعلتهما حديثا واحدا ساق بعض الرواة لفظه على وجهه وأغفل بعضهم بعض ألفاظه ، وهو ذكر السورة ، فهما متساويان حينئذ ، ويثبت الخبر بزيادة في حالة واحدة . ويكون لقول خصمك مزية على قولك ، وهو أن كل ما لم يعرف تاريخه فسبيله أن يحكم بوجودهما معا . وإذا ثبت أنه قالهما في وقت واحد بزيادة السورة ، فمعلوم أنه مع ذكر السورة لم يرد نفي الأصل ، وإنما أراد إثبات النقص ، حملناه على ذلك ، ويكون ذلك كقوله عليه السلام : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ، ولا إيمان لمن لا أمانة له ) وكقوله تعالى : ( إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) [ التوبة : 12 و 13 ] فنفاها بدءا وأثبتها ثانيا ، لأنه أراد نفي الكمال لا نفي الأصل ، أي : لا أيمان لهم وافية فيفون بها فإن قال قائل : فهلا استعملت الأخبار على ظواهرها واستعملت التخيير المذكور في الآية فيما عدا فاتحة الكتاب - قيل له : لو انفردت الأخبار عن الآية ، لما كان فيها ما يوجب فرض قراءة فاتحة الكتاب ، مما بينا من أن فيها مالا يحتمل إلا إثبات الأصل ، مع تركها واحتمال سائر الأخبار الأخر ، لنفي الأصل ونفي الكمال . وعلى أن هذه الأخبار لو كانت موجبة لتعيين فرض القراءة فيها لما جاز الاعتراض بها على الآية وصرفها عن الواجب إلى النفل فيما عدا فاتحة الكتاب ، لما ذكرناه في أول المسألة فارجع إليه فإنك تجده كافيا إن شاء الله تعالى .

25

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست