responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 243


النهار لبعض من الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ، ولا يمنع ذلك صحة صومه ، ولو ترك الأكل في أول النهار ثم أكل في آخره كان ذلك مبطلا لصومه ، ولم يكن وجود الأكل بمنزلة عزوب النية ، فاستوى حكم الأكل في الابتداء والبقاء واختلف ذلك في حكم النية ، فلذلك اختلفا . ولم يمتنع أن يكون غيرنا وللصوم في أوله ثم ينويه في بعض النهار ، فيكون ما مضى من اليوم محكوما له بحكم الصوم كما يحكم له بحكم الصوم مع عزوب النية .
فإن قيل : لما لم يصح له الدخول في الصلاة إلا بينة مقارنة لها ، كان كذلك حكم الصوم . قيل له : هذا غلط ، لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائما وأن صومه تام صحيح من غير مقارنة نية الصوم بحال الدخول ، ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم تصح إلا بنية يحدثها عند إرادته الدخول ، فلما لم يكن شرط الدخول في الصوم مقارنة النية له عند الجميع وكان شرط الدخول في الصلاة مقارنة النية ، لم يجز أن يحكم له بحكم الصلاة إلا بعد وجود نية الدخول في ابتدائها ، ولم يجز اعتبار الصوم بالصلاة في حكم النية . وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يبتدئ صوم التطوع في بعض النهار ) واتفق الفقهاء على تلقي هذا الخبر بالقبول واستعمالهم له ، واتفقوا أيضا أنه لا يصح له الدخول في صلاة التطوع إلا بنية تقارنها ، فعلمنا أن نية الصوم غير معتبرة بنية الصلاة من الوجه الذي ذكرت .
وأما ما كان من الصوم الواجب في الذمة غير مفروض في وقت معين فإنه لا يجوز ترك النية فيه من الليل ، والأصل فيه حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا صيام لمن لم يعزم عليه من الليل ) وكان عموم ذلك يقتضي إيجاب النية من الليل لسائر ضروب الصوم ، إلا أنه لما قامت الدلالة في الصوم المستحق العين وصوم التطوع سلمناه للدلالة له وخصصناه من الجملة وبقي حكم اللفظ فيما عداه . ولا يختلف على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء رمضان ، لأن صوم الشهرين المتتابعين غير مستحق العين ، وأي وقت ابتدأ فيه فهو وقت فرضه ، فكان كسائر الصوم الواجب في الذمة .
والأحكام المستفادة من قوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) إلزام صوم الشهر من كان منهم شاهدا له ، وشهود الشهر ينقسم إلى أنحاء ثلاثة : العلم به ، من قولهم :
شاهدت كذا وكذا ، والإقامة في الحضر ، من قولك : مقيم ومسافر وشاهد وغائب ، وأن يكون من أهل التكليف على ما بينا . ثم أفاد من نسخ فرض أيام معدودات - على قول من قال أن صوم الأيام المعدودات كان فرضا غير رمضان ثم نسخ به ونسخ به أيضا - التخيير بين الفدية والصوم للصحيح المقيم ، وأفاد أن من رأى الهلال وحده فعليه صومه . وحكم

243

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست