نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 23
فرض القراءة متعينا بها لما قال : ( ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ) ولقال : بفاتحة الكتاب . ومما يدل على ما ذكرنا حديث ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ) ورواه مالك وابن جريج عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلافهما في السند على هذا الوجه لا يوهنه ، لأنه قد روي أنه قد سمع من أبيه ومن أبي السائب جميعا . فلما قال : ( فهي خداج ) والخداج الناقصة ، دل ذلك على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان ، لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها ، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم يثبت منه شئ . ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فلم تحمل أنها قد أخدجت ، وإنما يقال : أخدجت وخدجت ، إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أو وضعته لغير تمام في مدة الحمل . فأما ما لم تحمل فلا توصف بالخداج . فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب ، إذ النقصان غير ناف للأصل ، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان . وقد روى أيضا عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي عليه السلام ، قال : ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ) فأثبتها ناقصة ، وإثبات النقصان يوجب ثبوت الأصل على ما وصفنا . وقد روي أيضا عن النبي عليه السلام : ( أن الرجل ليصلي الصلاة يكتب له نصفها خمسها عشرها ) فلم يبطل جزء بنقصانها . فإن قال قائل : قد روى هذا الحديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاة ولم يقرأ فيها شيئا من القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام ) وهذا الحديث يعارض حديث مالك وابن عيينة في ذكرهما فاتحة الكتاب دون غيرها ، وإذا تعارضا سقطا ، فلم يثبت كونها ناقصة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - قيل له : لا يجوز أن يعارض مالك وابن عيينة بمحمد بن عجلان ، بل السهو والإغفال أجوز عليه منهما ، فلا يعترض على روايتهما به . وعلى أنه ليس فيه تعارض ، إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما جميعا ، قال مرة وذكر فاتحة الكتاب ، وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة . وأيضا فجائز أن يكون المراد بذكر الإطلاق ما قيده في خبر هذين . فإن قال قائل : إذا جوزت أن يكون النبي عليه السلام قد قال الأمرين ، فحديث محمد بن عجلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا ، لإثباته إياها ناقصة مع عدم القراءة رأسا - قيل له : نحن نقبل هذا السؤال ، ونقول : كذلك يقتضي ظاهر الخبرين . إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة يفسدها ، فحملناه على معنى الخبر الآخر .
23
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 23