responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 22


فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع " وذكر الحديث .
قال أبو بكر : قال في الحديث الأول : " ثم اقرأ ما شئت " وفي الثاني : " ما تيسر " فخيره في القراءة بما شاء . ولو كانت قراءة فاتحة الكتاب فرضا لعلمه إياها مع علمه بجهل الرجل بأحكام الصلاة ، إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض ، فثبت بذلك أن قراءتها ليست بفرض . وحدثنا عبد الباقي بن قانع ، حدثنا أحمد بن علي الحزار ، قال : حدثنا عامر ابن سيار ، قال : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ، حدثنا سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة إلا بقراءة يقرأ فيها فاتحة الكتاب أو غيرها من القرآن ) . وقد حدثنا محمد بن بكر ، قال :
حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا وهب بن بقية عن خلد عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ ) وذكر تمام الحديث ، فذكر فيه قراءة أم القرآن وغيرها ، وهذا غير مخالف للأخبار الأخر ، لأنه محمول على أنه يقرأ بها إن تيسر ، إذ غير جائز حمله على تعيين الفرض فيها لما فيه من نسخ التخيير المذكور في غيره ، ومعلوم أن أحد الخبرين غير منسوخ بالآخر إذ كانا في قصة واحدة .
فإن قال قائل : لما ذكر في أحد الخبرين التخيير فيما يقرأ ، وذكر في الآخر الأمر بقراءة فاتحة الكتاب من غير تخيير ، وأثبت التخيير فيما عداها بقوله : ( وبما شاء الله أن تقرأ ) بعد فاتحة الكتاب ، ثبت بذلك أن التخيير المذكور في الأخبار الأخر إنما هو فيما عدا فاتحة الكتاب ، وأن ترك ذكر فاتحة الكتاب إنما هو إغفال من بعض الرواة ، ولأن في خبرنا زيادة وهو الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بلا تخيير - قيل له : غير جائز حمل الخبر الذي فيه التخيير مطلقا على الخبر المذكور فيه فاتحة الكتاب على ما ادعيت ، لإمكان استعمالهما من غير تخصيص ، بل الواجب أن نقول : التخيير المذكور في الخبر المطلق حكمه ثابت في الخبر المقيد بذكر فاتحة الكتاب ، فيكون التخيير عاما في فاتحة الكتاب وغيرها ، كأنه قال : اقرأ بأم القرآن إن شئت وبما سواها ، فيكون في ذلك استعمال زيادة التخيير في فاتحة الكتاب ، دون تخصيصه في بعض القراءة دون بعض . ويدل عليه أيضا ما حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال :
حدثنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري ، قال : حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ) . وقوله : ( لا صلاة إلا بالقرآن ) يقتضي جوازها بما قرأ به من شئ . وقوله : ( ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ) . يدل أيضا على جوازها بغيرها ، لأنه لو كان

22

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست