responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 228


يهدم ما قبله ) . وإنما قال أصحابنا : يمسك المسلم في بعض رمضان والصبي بقية يومهما عن الأكل والشرب ، من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران حال لو كانت موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام ، فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله إذا كانا مفطرين ، والأصل فيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال : ( من أهل فليمسك بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم ! ) وروي أنه أمر الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك مع كونهم مفطرين ، لأنهم لو لم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام ، فاعتبرنا بذلك كل حال تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه ، فإن كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك ، وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمر به ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار ، والمسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره ، إنهما مأموران بالإمساك ، إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام ، وقالوا : لو حاضت في بعض النهار لم تؤمر بالإمساك إذ الحيض لو كان موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام .
فإن قيل : فهلا أبحت لمن كان مقيما في أول النهار ثم سافر أن يفطر ، لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان مبيحا للإفطار ! قيل له : لم نجعل ما قدمنا علة للإفطار ولا للصوم ، وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر ، فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا .
وقد حوى قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أحكاما أخر غير ما ذكرنا ، منها : دلالته على أن من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه ، لأن الآية لم تفرق بين من علمه من الليل أو في بعض النهار ، وهي عامة في الحالين جميعا ، فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من الليل ، وكذلك المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم يتقدم لهما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في ذلك الوقت ، لأنهما قد شهدا الشهر ، وقد جعل الله شهود الشهر شرطا للزوم الصوم . وفي الآية حكم آخر : تدل أيضا على من نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان ، لأن الأمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غير مقيد بوصف ولا مخصوص بشرط نية الفرض ، فعلى أي وجه صام فقد قضى عهدة الآية وليس عليه غيره ، وفيها حكم آخر : تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره ، وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما عند سائر الناس أنه من شعبان . وقد روى روح بن عبادة عن هشام ، وأشعث عن الحسن فيمن رأى الهلال وحده : أنه لا يصوم إلا مع الإمام . وروى ابن المبارك عن ابن

228

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست