responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 218


الذين يطوقونه ) وإنه الشيخ الكبير ، فلولا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه ، فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير . وقد روى عن علي أيضا أنه تأول قوله : ( وعلى الذين يطيقونه ) على الشيخ الكبير . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صوم فليطعم يكون عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ) وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت لعجز الجميع عن الصوم .
فإن قيل : هلا كان الشيخ كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه القضاء ؟ قيل له : لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاء ، لقوله : ( فعدة من أيام أخر ) فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شئ ، كمن لم يلحق رمضان . وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحال ، فاختلفا من أجل ذلك . وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم ، فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه . وأما الوجه في إيجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أخو خطاف قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد المستملي قال : حدثنا إسحاق الأزرق ، عن شريك ، عن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين ) . وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها : إنه عموم في الشيخ الكبير وغيره ، لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا ، فجائز بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رمضان ، فقد تناوله عموم اللفظ . ومن جهة أخرى : أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار ، وقد أريد بها الشيخ الكبير ، فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه . ومن جهة أخرى : أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير ، لأن أحدا من موجبي الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما . وقد روي عن ابن عباس وقيس ابن السائب ، الذي كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ، وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير ( أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر ) . وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر . وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد ، لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما .
وقد روي عن ابن عمر وجماعة من التابعين ( عن كل يوم مد ) والأول أولى لما رويناه عن

218

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست