responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 216


وكانت عائشة تقرأ : ( وعلى الذين يطوقونه ) . وروى خالد الحذاء عن عكرمة أنه كان يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه ) قال ( أنها ليست بمنسوخة ) . وروى الحجاج عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي : ( وعلى الذين يطيقونه ) قال : ( والشيخة ) .
قال أبو بكر : فقالت الفرقة الأولى من الصحابة والتابعين وهم الأكثرون عددا ( إن فرض الصوم بديا نزل على وجه التخيير لمن يطيقه بين الصيام وبين الفدية ، وإنه نسخ عن المطيق بقوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقالت الفرقة الثانية : ( هي غير منسوخة ، بل هي ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويقضيان وعليهما الفدية مع القضاء ) . وكان ابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقرؤنها : ( وعلى الذين يطوقونه ) فاحتمل هذا اللفظ معاني ، منها ما بينه ابن عباس أنه أراد الذين كانوا يطيقونه ثم كبروا فعجزوا عن الصوم فعليهم الإطعام . والمعنى الآخر أنهم يكلفونه على مشقة فيه وهم لا يطيقونه لصعوبته ، فعليهم الإطعام . ومعنى آخر ، وهو أن حكم التكليف يتعلق عليهم وإن لم يكونوا مطيقين للصوم فيقوم لهم الفدية مقام ما لحقهم من حكم تكليف الصوم ، ألا ترى أن حكم تكليف الطهارة بالماء قائم على التيمم وإن لم يقدر عليه حتى أقيم التراب مقامه ولولا ذلك لما كان التيمم بدلا منه ؟ وكذلك حكم تكليف الصلاة قائم على النائم والناسي في باب وجوب القضاء لا على وجه لزمه بالترك ، فلما أوجب تعالى عليه الفدية في حال العجز والإياس عن القضاء أطلق فيه اسم التكليف بقوله : ( وعلى الذين يطيقونه ) إذ كانت الفدية هي ما قام مقام غيره . فالقراءتان على هذا الوجه مستعملتان إلا أن الأولى وهي قوله : ( وعلى الذين يطيقونه ) لا محالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه من الصحابة وأخبارهم عن كيفية الفرض وصفته بديا ، وأن المطيق للصوم منهم كان مخيرا بين الصيام والإفطار والفدية . وليس هذا من طريق الرأي . لأنه حكاية حال شاهدوها وعلموا أنها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليها . وفي مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك ما لو لم يكن معنا رواية عن السلف في معناه لكان كافيا في الإبانة عن مراده ، وهو قوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فابتدأ تعالى بيان حكم المريض والمسافر وأوجب عليهما القضاء إذا أفطرا ، ثم عقبه بقوله : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فغير جائز أن يكون هؤلاء هم المرضى والمسافرين ، إذ قد تقدم ذكر حكمهما وبيان فرضهما بالاسم الخاص لهما ، فغير جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهما مع تقديمه ذكرهما منصوصا معينا ، ومعلوم أن ما عطف عليه فهو غيره ، لأن الشئ لا يعطف على نفسه . ويدل على أن المراد المقيمون المطيقون للصوم ، أن المريض المذكور في الآية هو الذي يخاف ضرر الصوم ، فكيف يعبر عنه

216

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست