responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 198


به ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شئ من الحيوان غرضا فمنع بذلك أن يقتل القاتل رميا بالسهام .
وحكي أن القسم بن معن حضر مع شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال : ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله ؟ قال : يرمى فيقتل . قال : فإن لم يمت بالرمية الأولى ؟
قال : يرمى ثانيا . قال : أفتتخذه غرضا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شئ من الحيوان غرضا ؟ قال شريك : لم يموق . فقال القسم : يا أبا عبد الله هذا ميدان إن سابقناك فيه سبقتنا ، يعني البذاء ، وقام .
ويدل عليه أيضا ما روى عمران بن حصين وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ) .
وقال سمرة بن جندب : ( ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة ) . وهذا خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه ، وذلك يمنع المثلة بالقاتل ، وقول مخالفينا فيه المثلة به ، وهو يثني عن مراد الآية في إيجاب القصاص واستيفاء المثل ، فوجب أن يكون القصاص مقصورا على وجه لا يوجب المثلة ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالعرنيين فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ثم نسخ سمل الأعين بنهيه عن المثلة ، فوجب على هذا أن يكون معنى أية القصاص محمولا على ما لا مثلة فيه واحتج مخالفونا في ذلك بحديث همام عن قتادة عن أنس : ( أن يهوديا رضخ رأس صبي بين حجرين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بين حجرين ) . وهذا الحديث لو ثبت كان منسوخا بنسخ المثلة ، وذلك لن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع والقود على هذا الوجه مختلف فيه ، ومتى ورد عنه عليه السلام خبران واتفق الناس على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان المتفق عليه منهما قاضيا على المختلف فيه خاصا كان أو عاما ، ومع ذلك فجائز أن يكون قتل اليهودي على وجه الحد كما روى شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال : عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق ، فقال عليه السلام : ( من قتلك فلان ؟ ) فأشارت برأسها أي لا . ثم قال : ( فلان ؟ ) يعني اليهودي ، قالت : نعم ! فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين . فجائز أن يكون قتله حدا لما أخذ المال وقتل ، وقد كان ذلك جائزا على وجه المثلة كما سمل العرنيين ثم نسخ بالنهي عن المثلة . وقد روى ابن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : ( أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى قتل ) فذكر في هذا

198

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست