responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 119


الوقوف ، وهما من فروض الحج ! قيل له : لم نقل إن من لا يفعل إلا بعد غيره فهو تبع فيلزمنا ما ذكرت ، وإنما قلنا : مالا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو تابع ليس بفرض ، فأما الوقوف بعرفة فإنه غير مفعول على وجه التبع لغيره بل يفعل منفردا بنفسه ، ولكن من شروطه شيئان : الإحرام والوقت ، وما كان شرطه الإحرام أو الوقت فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع ، وكذلك ما تعلق جوازه بوقت دون غيره فلا دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره . وطواف الزيارة إنما يتعلق جوازه بالوقت ، والوقوف بعرفة إنما يتعلق جوازه بالإحرام والوقت ليس صحته موقوفة على وقوع فعل آخر غير الإحرام ، فليس هو إذا تبعا لغيره . وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه مع حضور وقته هو موقوف على فعل آخر غيره وهو الطواف ، فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه ليس بفرض ، فأشبه طواف الصدر لما كانت صحته موقوفة على طواف الزيارة كان تبعا في الحج ينوب عن تركه دم .
وقوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قد دل على أنه قربة ، لأن الشعائر هي معالم للطاعات والقرب ، وهو مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام ، ومن ذلك قولك : شعرت بكذا وكذا أي علمته ، ومنه إشعار البدنة أي إعلامها للقربة ، وشعار الحرب ابن علاماتها التي يتعارفون بها . فالشعائر هي المعالم للقرب ، قال الله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) [ الحج : 32 ] وشعائر الحج معالم نسكه .
ومنه المشعر الحرام . فقد دلت الآية بفحواها على أن السعي بينهما قربة إلى الله تعالى في قوله : ( من شعائر الله ) ثم قوله : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ، فقد أخبرت عائشة وغيرها أنه خرج مخرج الجواب لمن سأل عنهما ، وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن لم يدل عليه ، وقد قامت الدلالة من غير الآية على وجوبه وهو ما قدمنا ذكره .
وقد اختلف أهل العلم في السعي في بطن الوادي ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أخبار مختلفة ، ومذهب أصحابنا أن السعي فيه مسنون لا ينبغي تركه كالرمل في الطواف .
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : ( أن النبي عليه السلام لما تصوبت قدماه في الوادي سعى حتى خرج منه ) . وروى سفيان بن عيينة عن صدقة قال : سئل ابن عمر :
أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمل بين الصفا والمروة ؟ قال : ( كان في الناس فرملوا ولا أراهم فعلوا إلا برمله ) . وقال نافع : ( كان ابن عمر يسعى في بطن الوادي ) . وروى مسروق ( أن عبد الله بن مسعود سعى في بطن الوادي ) . وروى عطاء عن ابن عباس قال : ( من شاء يسعى بمسيل مكة ومن شاء لم يسع ) وإنما يعني الرمل في بطن الوادي . وروى سعيد بن جبير قال :

119

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست