responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 117


في الحج والعمرة وتركه يجزي عنه الدم ) . وقال الشافعي : ( لا يجزي عنه الدم إذا تركه وعليه أن يرجع فيطوف ) .
قال أبو بكر : هو عند أصحابنا من توابع الحج يجزي عنه الدم لمن رجع إلى أهله مثل الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار وطواف الصدر . والدليل على أنه ليس من فروضه قوله عليه السلام في حديث الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقلت : يا رسول الله جئت من جبل طي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال عليه السلام : ( من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد أدرك عرفة قبل ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) . فهذا القول منه عليه السلام ينفي كون السعي بين الصفا والمروة فرضا في الحج من وجهين ، أحدهما : اخباره بتمام حجته وليس فيه السعي بينهما . والثاني : أن ذلك لو كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه بجهله بالحكم .
فإن قيل : لم يذكر طواف الزيارة مع كونه من فروضه ! قيل له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك ، وإنما أثبتناه فرضا بدلالة .
فإن قيل : فهذا يوجب أن لا يكون مسنونا ويكون تطوعا ، كما روي عن أنس وابن الزبير ! قيل له : كذلك يقتضي ظاهر اللفظ ، وإنما أثبتناه مسنونا في توابع الحج بدلالة .
ومما يحتج به لوجوبه أن فرض الحج مجمل في كتاب الله ، لأن الحج في اللغة القصد :
قال الشاعر :
يحج مأمومة في قعرها لجف يعني أنه يقصد . ثم نقل في الشرع إلى معان أخر لم يكن اسما موضوعا لها في اللغة ، وهو مجمل مفتقر إلى البيان . فمهما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيان للمراد بالجملة ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب ، فلما سعى بينهما النبي عليه السلام كان ذلك دلالة الوجوب حتى تقوم دلالة الندب . ومن جهة أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذوا عني مناسككم ) وذلك أمر يقتضي إيجاب الاقتداء به في سائر أفعال المناسك ، فوجب الاقتداء به في السعي بينهما . وقد روى طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال : ( بم أهللت ؟ ) فقلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أحسنت ! طف بالبيت والصفا والمروة ثم أحل ! ) فأمره بالسعي بينهما ، وهذا أمر يقتضي الإيجاب . وقد روي فيه حديث مضطرب السند والمتن جميعا مجهول الراوي ، وهو ما رواه معمر عن واصل مولى أبي عيينة ، عن موسى بن أبي عبيد ، عن صفية بنت شيبة ، عن امرأة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول : ( كتب عليكم

117

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست