responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 644


وإذا كان كذلك لم يجز إفرادهما بحكم الضمان لامتناع إفرادهما بالعقد المتقدم قبل حدوث الولادة ، وليس حكم ما يدخل في العقد على وجه التبع حكم ما يفرد به ، ألا ترى أن ولد أم الولد يدخل في حكم الأم ويثبت له حق الاستيلاد على وجه التبع ولا يصح انفراده في الأصل بهذا الحق لا على وجه التبع ؟ وكذلك ولد المكاتبة يدخل في الكتابة وهو حمل مع استحالة إفراده بالعقد في تلك الحال . فكذلك ما ذكرت من زيادة الرهن وولد المرهونة ، لما دخلا في العقد على وجه التبع لم يلزم على ذلك أن يجعل حكمهما حكم الأصل ولا أن يلحقهما بمنزلة ما ابتدأ العقد عليهما . ويدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة فزادت في بدنها أو ولدت ، أن عليه أن يهديها بزيادتها وولدها ، ولو ذهبت الزيادة وهلك الولد لم يلزمه بالهلاك شئ غير ما كان عليه . وكذلك لو كان عليه بدنة وسط فأهدى بدنة خيارا مرتفعة ، أن هذه الزيادة حكمها ثابت ما بقي الأصل ، فإن هلك قبل أن ينحر بطل حكم الزيادة وعاد إلى ما كان عليه في ذمته . وكذلك لو كان بدل الزيادة ولدا ولدته كان في هذه المنزلة ، فكذلك ولد المرهونة وزيادتها على قيمة الرهن هذا حكمهما في بقاء حكمهما ما داما قائمين وسقوط حكمهما إذا هلكا . والله أعلم .
ذكر اختلاف الفقهاء في الانتفاع بالرهن قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زيادة وزفر : ( لا يجوز للمرتهن الانتفاع بشئ من الرهن ولا للراهن أيضا ) وقالوا : ( إذا آجر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو آجره الراهن بإذن المرتهن فقد خرج من الراهن ولا يعود ) . وقال ابن أبي ليلى : ( إذا آجره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله والغلة للمرتهن قضاء من حقه ) . وقال ابن القاسم عن مالك : ( إذا خلى المرتهن بين الرهن والراهن يكريه أو يسكنه أو يعيره لم يكن رهنا ، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن لم يخرج من الرهن ، وكذلك إذا أعاره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله ، فإذا آجره المرتهن بإذن الراهن فالأجر لرب الأرض ولا يكون الكرى رهنا بحقه إلا أن يشترط المرتهن ) ، فإن اشتراطه في البيع أن يرتهن ويأخذ حقه من الكرى ، فإن مالكا كره ذلك . وإن لم يشترط ذلك في البيع وتبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس به ، وإن كان البيع وقع بهذا الشرط إلى أجل معلوم أو شرط فيه البائع بيعه الرهن ليأخذها من حقه ، فإن ذلك جائز عند مالك في الدور والأرض وكرهه في الحيوان . وذكر المعافى عن الثوري أنه كره أن ينتفع من الرهن بشئ ولا يقرأ في المصحف المرهون . وقال الأوزاعي : ( غلة الرهن لصاحبه ينفق عليه منها والفضل له ، فإن لم تكن له غلة وكان يستخدمه فطعامه بخدمته ، فإن لم يكن يستخدمه فنفقته على صاحبه ) . وقال الحسن بن صالح : ( لا يستعمل الرهن ولا ينتفع به إلا أن يكون دارا

644

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست