responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 618


ومعلوم بطلان شهادته لنفسه ، فكذلك لابنه . وإذا ثبت ذلك في الابن كان ذلك حكم شهادة الابن لأبيه ، إذ لم يفرق أحد بينهما .
فإن قيل : إذا كان الشاهد عدلا فواجب قبول شهادته لهؤلاء كما نقبلها لأجنبي ، وإن كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التهمة فغير جائز قبولها للأجنبي ، لأن من كان متهما في الشهادة لابنه بما ليس يحق له فجائزة عليه مثل هذه التهمة للأجنبي . قيل له :
ليست التهمة المانعة من قبول شهادته لابنه ولأبيه تهمة فسق ولا كذب ، وإنما التهمة فيه من قبل أنه يصير فيها بمعنى المدعي لنفسه ، ألا ترى أن أحدا من الناس وإن ظهرت أمانته وصحت عدالته لا يجوز أن يكون مصدقا فيما يدعيه لنفسه ، لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببينة تشهد له بها ؟ فالشاهد لابنه بمنزلة المدعي لنفسه لما بينا . وكذلك قال أصحابنا : إن كل شاهد يجر بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول الشهادة ، لأنه حينئذ يقوم مقام المدعي والمدعي لا يجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه . ولا أحد من الناس أصدق من نبي الله صلى الله عليه وسلم ، إذ دلت الأعلام المعجزة على أنه لا يقول إلا حقا وإن الكذب غير جائز عليه ، مع وقوع العلم لنا بمغيب أمره وموافقة باطنه لظاهره ، ولم يقتصر فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين طالبه الخصم بها ، وهو قصة خزيمة بن ثابت ، حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب عن الزهري قال : حدثنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ، وذكر القصة وقال :
فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك ! فقال خزيمة أنا أشهد أنك بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : ( بم تشهد ؟ ) فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين . فلم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل والأعلام أنه لا يقول إلا حقا ، ولم يقل للأعرابي حين قال هلم شهيدا إنه لا بينة عليه . وكذلك سائر المدعين فعليهم إقامة بينة لا يجر بها إلى نفسه مغنما ولا يدفع بها عنها مغرما ، وشهادة الوالد لولده يجر بها إلى نفسه أعظم المغنم كشهادته لنفسه ، والله تعالى أعلم .
ومن هذا الباب أيضا شهادة أحد الزوجين للآخر وقد اختلف الفقهاء فيها ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعي والليث : ( لا تجوز شهادة واحد منهما للآخر ) . وقال الثوري : ( تجوز شهادة

618

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست