responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 566


ومن أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه الرجل الذي يكون عليه ألف درهم دين مؤجل فيصالحه منه على خمس مائة حالة فلا يجوز . وقد روى سفيان عن حميد عن ميسرة قال : سألت ابن عمر : يكون لي على الرجل الدين إلى أجل فأقول عجل لي وأضع عنك ؟ فقال : ( هو ربا ) وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك . وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والحكم . وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء . وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي : ( لا بأس بذلك ) .
والذي يدل على بطلان ذلك شيئان : أحدهما تسمية ابن عمر إياه ربا ، وقد بينا أن أسماء الشرع توقيف . والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلا من الأجل ، فأبطله الله تعالى وحرمه وقال : ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) وقال تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا ) حظر أن يؤخذ للأجل عوض ، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحط بحذاء الأجل ، فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه . ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له : أجلني وأزيدك فيها مائة درهم ، لا يجوز لأن المائة عوض من الأجل ، كذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضا من الأجل . وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال ، ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم : ( إن الشرط الثاني باطل فإن خاطه غدا فله أجر مثله لأنه جعل الحط بحذاء الأجل ، والعمل في الوقتين على صفة واحدة ) فلم يجزه لأنه بمنزلة بيع الأجل على النحو الذي بيناه . ومن أجاز من السلف إذا قال ( عجل لي وأضع عنك ) فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه ، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجب الآخر الباقي بغير شرط ، وقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكون ربا على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة ، وأن النساء قد يكون ربا في البيع بقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ) وقوله : ( إنما الربا في النسيئة ) وأن السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله : ( إنما الربا في النسيئة ) وقوله : ( إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ) وتسمية عمر إياه ربا وشرى ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما بينا ، وشرط التعجيل مع الحط .
وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الأصناف الستة التي ورد بها الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة ، وهو عندنا في حيز التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقهاء على استعماله . واتفقوا أيضا في أن مضمون هذا النص معني به تعلق الحكم يجب اعتباره في

566

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست