responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 536


وقوله تعالى : ( إلا أن يعفون ) يدل على بطلان قول من يقول ( إن البكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق أنه لا يجوز ) وهو قول مالك ، لأن الله تعالى لم يفرق بين البكر والثيب في قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) ولما كان قوله وابتداء خطابه حين قال تعالى :
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) عاما في الأبكار والثيب وجب أن يكون ما عطف عليه من قوله تعالى : ( إلا أن يعفون ) عاما في الفريقين منهما ، وتخصيص الثيب بجواز العفو دون البكر لا دلالة عليه .
وقوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) يوجب أن يكون إذا تزوجها على ألف درهم ودفعها إليها ثم طلقها قبل الدخول وقد اشترت بها متاعا ، أن يكون لها نصف الألف وتضمن للزوج النصف ، وقال مالك : ( يأخذ الزوج نصف المتاع الذي اشترته ) والله تعالى إنما جعل له نصف المفروض وكذلك المرأة ، فكيف يجوز أن يؤخذ منها ما لم يكن مفروضا ولا هو قيمة له ؟ وهو أيضا خلاف الأصول ، لأن رجلا لو اشترى عبدا بألف درهم وقبض البائع الألف واشترى بها متاعا ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرد ، لم يكن له على المتاع الذي اشتراه البائع سبيل ، وكان المتاع كله للبائع وعليه أن يرد على المشتري ألفا مثلها . فالنكاح مثله لا فرق بينهما ، إذ لم يقع عقد النكاح على المتاع كما لم يقع عقد البيع عليه ، وإنما وقع على الألف . والله تعالى أعلم .
باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة قال الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فيه أمر بفعل الصلاة وتأكيد وجوبها بذكر المحافظة ، وهي الصلوات الخمس المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة ، وذلك لدخول الألف واللام عليها إشارة بها إلى معهود . وقد انتظم ذلك القيام بها واستيفاء فروضها وحفظ حدودها وفعلها في مواقيتها وترك التقصير فيها ، إذ كان الأمر بالمحافظة يقتضي ذلك كله . وأكد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات ، وذلك يدل على معنيين : إما أن تكون أفضل الصلوات وأولاها بالمحافظة عليها فلذلك أفردها بالذكر عن الجملة ، وإما أن تكون المحافظة عليها أشد من المحافظة على غيرها . وقد روي في ذلك روايات مختلفة يدل بعضها على الوجه الأول وبعضها على الوجه الثاني ، فمنها ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال : ( هي الظهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم ، فأنزل الله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وفي بعض ألفاظ الحديث : ( فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأنزل الله تعالى ذلك ) . قال زيد بن

536

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست