نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 537
ثابت : ( وإنما سماها وسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ) . وروي عن ابن عمر وابن عباس ( أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وروي عن ابن عباس رواية أخرى ( أنها صلاة الفجر ) . وقد روي عن عائشة وحفصة وأم كلثوم أن في مصحفهن : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وروي عن البراء بن عازب قال : نزلت ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ) وقرأتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخها الله تعالى فأنزل : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . فأخبر البراء أن ما في مصحف هؤلاء من ذكر صلاة العصر منسوخ . وقد روى عاصم عن زر عن علي قال : قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغيب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إملأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا ! ) قال علي : ( كنا نرى أنها صلاة الفجر ) . وروى عكرمة وسعيد بن جبير ومقسم عن ابن عباس مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنها صلاة العصر ) وكذلك روى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروي عن علي من قوله ( إنها صلاة العصر ) وكذلك عن أبي بن كعب وعن قبيصة بن ذؤيب : ( المغرب ) . وقيل إنما سميت صلاة العصر الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من صلاة الليل ، وقيل إن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر وآخرها العشاء الآخرة ، فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب . ومن قال إن الوسطى الظهر يقول لأنها وسطى صلاة النهار بين الفجر والعصر ، ومن قال الصبح فقد قال ابن عباس : ( لأنها تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار ) فجعلها وسطى في الوقت . ومن الناس من يستدل بقوله تعالى : ( والصلاة الوسطى ) على نفي وجوب الوتر ، لأنها لو كانت واجبة لما كان لها وسطى ، لأنها تكون حينئذ ستا . فيقال له : إن كانت الوسطى العصر فوجهه ما قيل إنها وسطى في الإيجاب ، وإن كانت الظهر فلأنها بين صلاتي النهار الفجر والعصر ، فلا دلالة على نفي وجوب الوتر التي هي من صلاة الليل . وأيضا فإنها وسطى الصلوات المكتوبات وليس الوتر من المكتوبات وإن كانت واجبة ، لأنه ليس كل واجب فرضا ، إذا كان الفرض هو أعلى في مراتب الوجوب . وأيضا فإن فرض الوتر زيادة وردت بعد فرض المكتوبات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله زادكم إلى صلاتكم صلاة وهي الوتر ) وإنما سميت وسطى قبل وجوب الوتر . وأما قوله عز وجل : ( وقوموا لله قانتين ) فإنه قد قيل في معنى القنوت في أصل اللغة أنه الدوام على الشئ . وروي عن السلف فيه أقاويل ، روي عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي : ( وقوموا لله قانتين ) : ( مطيعين ) . وقال نافع عن ابن عمر قال :
537
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 537