responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 529


العشرة ، لأن العشرة لا تتبعض في العقد ، وتسمية لبعضها تسمية لجميعها ، كما أن الطلاق لما لم يتبعض كان إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا لجميعها ، والذي قد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندنا ، فيجب نصفها بعد الطلاق . وأيضا فإن الذي اقتضته الآية وجوب نصف المفروض ، ونحن نوجب نصف المفروض ثم نوجب الزيادة إلى تمام خمسة دراهم بدلالة أخرى ، والله أعلم .
ذكر اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة قال أبو بكر : تنازع أهل العلم في معنى قوله : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) واختلفوا في المسيس المراد بالآية ، فروي عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت : ( إذا أغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر ) . وروى سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : ( لها الصداق كاملا ) وهو قول علي بن الحسين وإبراهيم في آخرين من التابعين . وروى فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال : ( لها نصف الصداق وإن قعد بين رجليها ) ، والشعبي عن ابن مسعود مرسل ، وروي عن شريح مثل قول ابن مسعود . وروى سفيان الثوري عن عمر عن عطاء عن ابن عباس : ( إذا فرض الرجل قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع ) . فمن الناس من ظن أن قوله في هذا كقول عبد الله بن مسعود ، وليس كذلك ، لأن قوله ( فرض ) يعني أنه لم يسم لها مهرا ، وقوله ( قبل أن يمس ) يريد قبل الخلوة ، لأنه قد تأوله على الخلوة في حديث طاوس عنه ، فأوجب لها المتعة قبل الخلوة .
واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر :
( الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شئ من المهر بعد الطلاق وطئ أو لم يطأ ، وهي أن لا يكون أحدهما محرما أو مريضا أو لم تكن حائضا أو صائمة في رمضان أو رتقاء ، فإنه إن كان كذلك ثم طلقها وجب لها نصف المهر إذا لم يطأها ، والعدة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدة ) . وقال سفيان الثوري : ( لها المهر كاملا إذا خلا بها ولم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله ، وإن كانت رتقاء فلها نصف المهر ) . وقال مالك : ( إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فلا أرى لها إلا نصف المهر ، وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تضع له ما شاءت ) . وقال الأوزاعي : ( إذا تزوج امرأة فدخل بها عند أهلها قبلها ولمسها ثم طلقها ولم يجامعها ، أو أرخى عليها سترا أو أغلق بابا ، فقد تم الصداق ) . وقال الحسن بن صالح : ( إذا خلا بها فلها نصف المهر ، إذ لم يدخل بها ، وإن ادعت الدخول بعد الخلوة فالقول قولها بعد الخلوة ) . وقال الليث : ( إذا أرخى عليها سترا

529

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست