responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 506


آخر : ( تسعة وعشرون ) فدل على أن كل واحد من العددين إذا أطلق أفاد ما بإزائه من الآخر ، ألا ترى أنه لما اختلف العددان من الليالي والأيام فصل بينهما في اللفظ في قوله تعالى : ( سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) [ الحاقة : 7 ] ؟ وذكر الفراء أنهم يقولون ( صمنا عشرا من شهر رمضان ) فيعبرون بذكر الليالي عن الأيام ، لأن عشرا لا تكون إلا الليالي ، ألا ترى أنه لو قال عشرة أيام لم يجز فيها إلا التذكير ؟ وأنشد الفراء :
أقامت ثلاثا بين يوم وليلة * وكان النكير أن تضيف وتجارا فقال ( ثلاثا وهي الليالي ، وذكر اليوم والليلة في المراد . وإذا ثبت ما وصفنا كان قوله تعالى : ( أربعة أشهر وعشرا ) مفيدا لكون المدة أربعة أشهر على ما قدمنا من الاعتبار ، وعشرة أيام زائدة عليها ، وإن كان لفظ العدد واردا بلفظ التأنيث .
ذكر الاختلاف في خروج المعتدة من بيتها قال أصحابنا : لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زجها عن بيتها الذي كانت تسكنه ، وتخرج المتوفى عنها زوجها بالنهار ولا تبيت في غير منزلها ، ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا إلا من عذر ، وهو قول الحسن . وقال مالك : ( لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها ، ولا يخرجن بالنهار ، ولا يبتن عن بيوتهن ) . وقال الشافعي : ( ولم يكن الإحداد في سكنى البيوت فتسكن المتوفى عنها زوجها أي بيت كانت فيه جيدا أو رديا ، وإنما الإحداد في الزينة ) .
قال أبو بكر : أما المطلقة فلقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [ الطلاق : 1 ] فحظر خروجها وإخراجها في العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وذلك ضرب من العذر ، فأباح خروجها لعذر . وقد اختلف في الفاحشة المذكورة في هذه الآية ، وسنذكرها في موضعها إن شاء الله . وأما المتوفى عنها زوجها فإن الله تعالى قال في العدة الأولى : ( متاعا إلى الحول غير اخراج ) ثم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر ، فبقي حكم هذه العدة الثانية على ما كان عليه من ترك الخروج ، إذ لم يرد لها نسخ وإنما النسخ فيما زاد .
وقد وردت السنة بمثل ما دل عليه الكتاب ، حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي ، عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ، أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها قتله عبد له ، فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

506

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست