responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 496


ابن عباس في قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ثم قال : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حرج إن أراد أن يفطماه قبل الحولين أو بعده ) . فأخبر ابن عباس في هذا الحديث أن قوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا ) على ما قبل الحولين وبعده . ويدل عليه قوله تعالى : ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ) وظاهره الاسترضاع بعد الحولين ، لأنه معطوف على ذكر الفصال الذي علقه بتراضيهما ، فأباحه لهما وأباح للأب الاسترضاع بعد ذلك كما أباح لهما الفصال إذا كان فيه صلاح الصبي . ودل ما وصفنا على أن ذكر الحولين إنما هو توقيت لما يلزم الأب في الحكم من نفقة الرضاع ويجبره الحاكم عليه ، والله أعلم .
ذكر اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع قال أبو بكر : قد كان بين السلف اختلاف في رضاعة الكبير ، فروي عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير موجبا للتحريم كرضاع الصغير ، وكانت تروي في ذلك حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة :
( أرضعيه خمس رضعات ثم يدخل عليك ) وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه خمس رضعات ثم يدخل عليها بعد ذلك ، وأبى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقلن : لعل هذه كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم وحده . وقد روي أن سهلة بنت سهيل قالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ) . فيحتمل أن يكون ذلك خاصا لسالم كما تأوله سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، كما خص أبا زياد ابن دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لا تجزي عن أحد بعده . وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن رضاع الكبير لا يحرم ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن كثير قال : أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقالت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) . فهذا يوجب أن يكون حكم الرضاع مقصورا على حال الصغير وهي الحال التي يسد اللبن فيها جوعته ويكتفي في غذائه به . وقد روي عن أبي موسى أنه كان يرى رضاع الكبير ، وروي عنه ما يدل على رجوعه ، وهو ما روى أبو حصين عن أبي عطية قال : قدم رجل بامرأته من المدينة ، فوضعت فتورم ثديها ، فجعل يمجه ويصبه ، فدخل في بطنه جرعة منه ، فسأل أبا موسى فقال : ( بانت منك ) فأتى ابن مسعود فأخبره ففصل ، فأقبل بالأعرابي إلى الأشعري فقال :

496

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست