responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 488


صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) .
باب الرضاع قال الله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) الآية . قال أبو بكر :
ظاهره الخبر ، ولكنه معلوم من مفهوم الخطاب أنه لم يرد به الخبر ، لأنه لو كان خبرا لوجد مخبره ، فلما كان في الوالدات من لا يرضع علم أنه لم يرد به الخبر . ولا خلاف أيضا في أنه لم يرد به الخبر . وإذا لم يكن المراد حقيقة اللفظ الذي هو الخبر ، لم يخل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأم وأمرها به ، إذ قد يرد الأمر في صيغة الخبر ، كقوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، وأن يريد به إثبات حق الرضاع للأم وإن أبى الأب ، أو تقدير ما يلزم الأب من نفقة الرضاع . فلما قال في آية أخرى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [ الطلاق : 6 ] وقال تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) [ الطلاق : 6 ] دل ذلك على أنه ليس المراد الرضاع شاءت الأم أو أبت ، وأنها مخيرة في أن ترضع أو لا ترضع ، فلم يبق إلا الوجهان الآخران ، وهو أن الأب إذا أبى استرضاع الأم أجبر عليه ، وإن أكثر ما يلزمه في نفقة الرضاع للحولين ، فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه . ثم لا يخلو بعد ذلك قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) من أن يكون عموما في سائر الأمهات مطلقات كن أو غير مطلقات ، أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور الحكم عليهن ، فإن كان المراد سائر الأمهات المطلقات منهن والمزوجات فإن النفقة الواجبة للمزوجات منهن هي نفقة الزوجية وكسوتها لا للرضاع ، لأنها لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية ، فتجتمع لها نفقتان إحداهما للزوجية والأخرى للرضاع ، وإن كانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضا مستحقة بظاهر الآية ، لأنه أوجبها بالرضاع ، وليست في هذه الحال زوجة ولا معتدة منه ، لأنه يكون معطوفا على قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) فتكون منقضية العدة بوضع الحمل ، وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع ، وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة ، فتكون عليها العدة بالحيض .
وقد اختلفت الرواية من أصحابنا في وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا ، ففي إحدى الروايتين أنها تستحقهما معا ، وفي الأخرى أنها لا تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة .
فقد حوت الآية الدلالة على معنيين ، أحدهما : أن الأم أحق برضاع ولدها في

488

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست