responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 483


وقوله تعالى : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) روي عن عمر وعن الحسن عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول كنت لاعبا ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من طلق أو حرر أو نكح فقال كنت لاعبا فهو جاد ) فأخبر أبو الدرداء أن ذلك تأويل الآية ، وأنها نزلت فيه ، فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده سواء . وكذلك الرجعة ، لأنه ذكر عقيب الإمساك أو التسريح ، فهو عائد عليهما ، وقد أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينه . وروى عبد الرحمن بن حبيب ، عن عطاء ، عن ابن ماهك ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة ) . وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال : ( أربع واجبات على كل من تكلم بهن : العتاق والطلاق والنكاح والنذر ) . وروى جابر عن عبد الله بن لحي عن علي أنه قال : ( ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والصدقة ) . وروى القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : ( إذا تكلمت بالنكاح فإن النكاح جده ولعبه سواء ، كما أن جد الطلاق ولعبه سواء ) . وروي ذلك عن جماعة من التابعين ، ولا نعلم فيه خلافا بين فقهاء الأمصار . وهذا أصل في إيقاع طلاق المكره ، لأنه لما استوى حكم الجاد والهازل فيه ، وكانا إنما يفترقان مع قصدهما إلى القول من جهة وجود إرادة أحدهما لإيقاع حكم ما لفظ به والآخر غير مريد الإيقاع حكمه ، لم يكن للنية تأثير في دفعه ، وكان المكره قاصدا إلى القول غير مريد لحكمه لم يكن لفقد نية الإيقاع تأثير في دفعه ، فدل ذلك على أن شرط وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف ، والله أعلم .
باب النكاح بغير ولي قال الله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) الآية . وقوله تعالى : ( فبلغن أجلهن ) المراد حقيقة البلوغ بانقضاء العدة ، والعضل يعتوره معنيان : أحدهما المنع ، والآخر الضيق ، يقال : ( عضل الفضاء بالجيش ) إذا ضاق بهم ، والأمر المعضل هو الممتنع ، وداء عضال : ممتنع . وفي التضييق يقال :
( عضلت عليهم الأمر ) إذا ضيقت ، و ( عضلت المرأة بولدها ) إذا عسر ولادها ، وأعضلت ، والمعنيان متقاربان لأن الأمر الممتنع يضيق فعله وزواله والضيق ممتنع أيضا . وروي أن الشعبي سئل عن مسألة صعبة فقال : ( زباء ذات وبر لا تنساب ولا تنقاد ، ولو نزلت بأصحاب محمد لأعضلت بهم . وقوله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) معناه : لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج .
وقد دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا

483

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست