responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 482


وقوله تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف ) المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة ، وروي ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة .
وقوله تعالى : ( أو سرحوهن بمعروف ) معناه تركها حتى تنقضي عدتها . وأباح الإمساك بالمعروف وهو القيام بما يجب لها من حق على ما تقدم من بيانه ، وأباح التسريح أيضا على وجه يكون معروفا بأن لا يقصد مضارتها بتطويل العدة عليها بالمراجعة ، وقد بينه عقيب ذلك بقوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا ) ويجوز أن يكون من الفراق بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة .
ومن الناس من يحتج بهذه الآية ، وبقوله : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) في إيجاب الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة وبين امرأته ، لأن الله تعالى إنما خيره بين أحد شيئين : إما إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، وترك الانفاق ليس بمعروف ، فمتى عجز عنه تعين عليه التسريح ، فيفرق الحاكم بينهما .
قال أبو بكر رحمه الله : وهذا جهل من قائله والمحتج به ، لأن العاجز عن نفقة امرأته يمسكها بمعروف ، إذ لم يكلف الانفاق في هذا الحال ، قال الله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) [ الطلاق : 7 ] فغير جائز أن يقال إن المعسر غير ممسك بالمعروف ، إذ كان ترك الإمساك بمعروف ذما ، والعاجز غير مذموم بترك الانفاق ، ولو كان العاجز عن النفقة غير ممسك بمعروف لوجب أن يكون أصحاب الصفة وفقراء الصحابة الذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم - فضلا عن نسائهم - غير ممسكين بمعروف . وأيضا فقد علمنا أن القادر على الانفاق الممتنع منه غير ممسك بمعروف ، ولا خلاف أنه لا يستحق التفريق ، فكيف يجوز أن يستدل بالآية على وجوب التفريق على العاجز دون القادر والعاجز ممسك بمعروف والقادر غير ممسك ؟ وهذا خلف من القول .
قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) روي عن مسروق والحسن ومجاهد وقتادة وإبراهيم : ( هو تطويل العدة عليها بالمراجعة إذا قاربت انقضاء عدتها ثم يطلقها حتى تستأنف العدة ، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ، فأمر الله بإمساكها بمعروف ونهاه عن مضارتها بتطويل العدة عليها ) .
وقوله تعالى : ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) دل على وقوع الرجعة ، وإن قصد بها مضارتها ، لولا ذلك ما كان ظالما لنفسه إذ لم يثبت حكمها وصارت رجعته لغوا لا حكم لها .

482

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست