responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 467


لأنهما إذا كانا مملوكين فلا خلاف أن رقهما ينقص الطلاق . وقد روي في ذلك حديث يدل على أنه كان لا يرى طلاق العبد شيئا ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا علي بن المبارك قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره : أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره : أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد ذلك ، هل يصلح له أن يخطبها بعد ذلك ؟ قال :
نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . قال أبو داود : وقد سمعت أحمد بن حنبل قال : قال عبد الرزاق : قال ابن المبارك لعمر : من أبو حسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة ! قال أبو داود : وأبو حسن هذا روى عنه الزهري وكان من الفقهاء .
قال أبو بكر : وهذا الحديث يرده الاجماع ، لأنه لا خلاف بين الصدر الأول ومن بعدهم من الفقهاء أنهما إذا كانا مملوكين أنها تحرم بالاثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج .
والذي يدل على أن الطلاق بالنساء ، حديث ابن عمر وعائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) وقد تقدم ذكر سنده . وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة ، وإن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز التواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع ، ولم يفرق الشارع في قوله : ( وعدتها حيضتان ) بين من كان زوجها حرا أو عبدا ، فثبت بذلك اعتبار الطلاق بها دون الزوج . ودليل آخر : هو أنه لما اتفق الجميع على أن الرق يوجب نقص الطلاق كما يوجب نقص الحد ، ثم كان الاعتبار في نقصان الحد برق من يقع به دون من يوقعه ، وجب أن يعتبر نقصان الطلاق برق من يقع به دون من يوقعه ، وهو المرأة ، ويدل عليه أنه لا يملك تفريق الثلاث عليها على الوجه المسنون وإن كان حرا إذا كانت الزوجة أمة ، ألا ترى أنه إذا أراد تفريق الثلاث عليها في أطهار متفرقة لم يمكنه إيقاع الثالثة بحال ؟ فلو كان مالكا للجميع لملك التفريق على الوجه المسنون كما لو كانت حرة ، وفي ذلك دليل على أنه غير مالك للثلاث إذا كانت الزوجة أمة . والله أعلم .
ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا قال أبو بكر : قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) الآية ، يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنها ، وذلك لأن قوله : ( الطلاق مرتان قد أبان عن حكمه إذا أوق اثنين بأن يقول ( أنت طالق أنت طالق ) في طهر واحد ، وقد

467

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست