responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 466


راجعها جاز له إيقاع الطلاق في الطهر الثاني ، وجب أن يجوز ذلك له إذا لم يراجعها ، لوجود المعنى الذي من أجله جاز إيقاعه في الطهر الأول ، إذ لا حظ للرجعة في إباحة الطلاق ولا في حظره ، ألا ترى أنه لو راجعها ثم جامعها في ذلك الطهر لم يجز له إيقاع الطلاق فيه ولم يكن للرجعة تأثير في إباحته ؟ فوجب أن يجوز له أن يطلقها في الطهر الثاني قبل الرجعة كما جاز له ذلك لو لم يراجع .
فإن قيل : لا فائدة في الثانية والثالثة ، لأنه إن أراد أن يبينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضي عدتها ، وقال تعالى : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) [ البقرة : 231 ] وهذا هو الفرق بينه إذا راجعها أو لم يراجعها في إباحة الثانية والثالثة إذا راجع ، وحضرهما إذا لم يراجع . قيل له : في إيقاع الثانية والثالثة فوائد بتعجلها لو لم يوقع الثانية والثالثة لم تحصل له ، وهو أن تبين منه بإيقاع الثالثة قبل انقضاء عدتها ، فيسقط ميراثها منه لو مات ويتزوج أختها وأربعا سواها على قول من يجيز ذلك في العدة ، فلم يخل في إيقاع الثانية والثالثة من فوائد وحقوق تحصل له ، فلم تكن لغوا مطرحا ، وجاز من أجلها إيقاع ما بقي من طلاقها في أوقات السنة كما يجوز ذلك لو راجعها . وبالله التوفيق .
باب الاختلاف في الطلاق بالرجال قد أبو بكر رحمه الله : اتفق السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار على أن الزوجين المملوكين خارجان من قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق ، فقال علي وعبد الله : ( الطلاق بالنساء ) يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ، وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد والثوري والحسن بن صالح . وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس : ( الطلاق بالرجال ) يعنون أن الزوج إن كان عبدا فطلاقه اثنتان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وإن كان حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة ، وهو قول مالك والشافعي . وقال ابن عمر : ( أيهما رق نقص الطلاق برقه ) وهو قول عثمان البتي . وقد روى هشيم عن منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال : ( الأمر إلى المولى في الطلاق أذن له العبد أو لم يأذن ) ويتلو هذه الآية : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [ النحل :
75 ] . روى هشام عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس ، أن غلاما كان لابن عباس طلق امرأته تطليقتين ، فقال له ابن عباس : ( ارجعها لا أم لك ! فإنه ليس لك من الأمر شئ . فأبى ، فقال : ( هي لك فاتخذها ) . فهذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعا لولاه لم يقل له ( ارجعها ) وقوله : ( هي لك ) يدل على أنها كانت أمة . وجائز أن يكون الغلام حرا ،

466

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست