responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 440


ذلك يلزمه كما يلزم المسلم ، وأما الصدقة والصوم والحج فلا يلزمه إذا حنث ، لأنه لو أوجبه على نفسه لم يلزمه بإيجابه ، ولأنه لا يصح منه فعل هذه القرب لأنه لا قربة له ، ولذلك لم يلزمه الزكوات والصدقات الواجبة على المسلمين في أموالهم في أحكام الدنيا ، فوجب على هذا أن لا يكون موليا بحلفه الحج والعمرة والصدقة والصيام ، إذ لا يلزمه بالجماع شئ فكان بمنزلة من لم يحلف ، وقوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم ) يقتضي عموم المسلم والكافر ، ولكنا خصصناه بما وصفنا . وأما إذا حلف بالله تعالى ، فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن لم تلزمه كفارة في أحكام الدنيا ، من قبل أن حكم تسمية الله تعالى قد تعلق على الكافر كهي على المسلم ، بدلالة أن إظهار الكافر تسمية الله تعالى على الذبيحة يبيح أكلها كالمسلم ، ولو سمى الكافر باسم المسيح لم تؤكل ، فثبت حكم تسميته وصار كالمسلم في حكمها ، فكذلك الإيلاء لأنه يتعلق به حكمان : أحدهما الكفارة ، والآخر : الطلاق ، فثبت حكم التسمية عليه في باب الطلاق . ومن الناس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله عز وجل ، وأنه لا يكون بحلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها ، وهذا غلط من قائله ، لأن الإيلاء إذا كان هو الحلف وهو حالف بهذه الأمور ولا يصل إلى جماعها إلا بعتق أو طلاق أو صدقة يلزمه ، وجب أن يكون موليا كحلفه بالله ، لأن عموم اللفظ ينتظم الجميع ، إذ كان من حلف بشئ منه فهو مول .
فصل ومما تفيد هذه الآية من الأحكام ما استدل به منها محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث . فقال : ( لما حكم الله للمولى بأحد حكمين من فئ أو عزيمة الطلاق ، فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لسقط الإيلاء بغير فئ ولا عزيمة طلاق ، لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شئ ، ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شئ لم يكن موليا ، وفي جواز تقديم الكفارة اسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله ، وذلك خلاف الكتاب ) .
والله الموفق للصواب .
باب الإقراء قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) اختلف السلف في المراد بالقرء المذكور في هذه الآية ، فقال علي وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو موسى : ( هو الحيض ) وقالوا : ( هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ) . وروى وكيع عن عيسى الحافظ عن الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الخبر فالخبر ، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس ، قالوا : ( الرجل أحق بامرأته ما لم

440

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست