responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 417


ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن ) فقيل : وما نقصان دينهن ؟ فقال :
( تمكث إحداهن نصف عمرها لا تصلي ) قال : وهذا يدل على أن الحيض خمسة عشر يوما ، ويكون الطهر خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر ، فيكون الحيض نصف عمرها . ولو كان أكثر الحيض أقل من ذلك لم توجد امرأة لا تصلي نصف عمرها . فيقال له : لم يرو أحد ( نصف عمرها ) وإنما روي على وجهين ، أحدهما : ( شطر عمرها ) والآخر : تمكث إحداهن الأيام والليالي لا تصلي ) فأما ذكر نصف عمرها فلم يوجد في شئ من الأخبار .
وقوله : ( شطر عمرها ) لا دلالة فيه على أنه أراد النصف ، لأن الشطر هو بمنزلة ثم قوله ( طائفة ) و ( بعض ) ونحو ذلك ، قال الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) [ البقرة : 144 ] وإنما أراد ناحيته وجهته ، ولم يرد نصفه . وقد بين مقدار ذلك الشطر في قوله صلى الله عليه وسلم : ( تمكث إحداهن الأيام والليالي لا تصلي ) فوجب أن يكون هو المراد دون غيره . ومع ذلك فإنه لا يوجد في الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرها ، لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ من عمرها وهو طهر بلا حيض ، فلو جاز أن يكون الحيض بعد البلوغ خمسة عشر يوما إلى انقضاء عمرها وكان طهرها مع ذلك خمسة عشر ، لما حصل الحيض نصف عمرها ؟ فعلمنا بطلان قول من زعم أن حيضها قد يكون نصف عمرها .
ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح والشافعي :
أقل الطهر خمسة عشر يوما وهو قول عطاء . وأما مالك بن أنس فإنه لا يوقت فيه شيئا في إحدى الروايات ، وفي رواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون أقل من خمسة عشر . وقال الأوزاعي : ( قد يكون الطهر أقل من خمسة عشر ، ويرجع فيه إلى مقدار طهر المرأة قبل ذلك ) . وقد حكي عن الشافعي أنه إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر جعل القول قولها . وذكر الطحاوي عن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أنه قال : ( أقل الطهر تسعة عشر يوما ) واحتج فيه بأن الله تعالى جعل عدل كل حيضة وطهر شهرا ، والحيض في العادة أقل من الطهر ، فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر ، فوجب أن يكون عشرة وأن يكون باقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر ، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما . وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن الطهر أقله ثلاثة عشر يوما .
والدليل على أن أقله خمسة عشر يوما أنه لما كان أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى الشهر الواحد بدلا من حيض وطهر ، وجب أن يكون الطهر أكثر منه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء في كل شهر ) فأثبت الست أو السبع حيضا وجعل في الشهر طهرا ، اقتضى ذلك أن يكون هذا حكم جميع

417

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست