responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 410


باب بيان معنى الحيض ومقداره قال أبو بكر : الحيض اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام ، منها : تحريم الصلاة والصوم وقال الجماع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ، وتصير المرأة به بالغة . فإذا تعلق بوجود الدم هذه الأحكام كان له مقدار ما سمي حيضا ، وإذا لم يتعلق به هذه الأحكام لم يسم حيضا ، ألا ترى أن الحائض ترى الدم في أيامها وبعد أيامها على هيئة واحدة فيكون ما في أيامها منه حيضا لتعلق هذه الأحكام به مع وجوده ، وما بعد أيامها فليس بحيض لفقد هذه الأحكام مع وجوده ، وكذلك نقول في الحامل : إنها لا تحيض وهي قد ترى الدم ، ولكن ذلك الدم لما لم يتعلق به ما ذكرنا من الأحكام لم يسم حيضا ، فالمستحاضة قد ترى الدم السائل دهرا ولا يكون حيضا ، وإن كان كهيئة الدم الذي يكون مثله حيضا إذا رأته في أيامها فالحيض اسم لدم يفيد في الشرع تعلق هذه الأحكام به إذا كان له مقدار ما ، والنفاس والحيض فيما يتعلق بهما من تحريم الصلاة والصوم وجماع الزوج واجتناب ما يجتنبه الحائض سواء ، وإنما يختلفان من وجهين ، أحدهما : أن مقدار مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس ، والثاني : أن النفاس لا تأثير له في انقضاء العدة ولا في البلوغ . وكان أبو الحسن يحد الحيض بأنه الدم الخارج من الرحم الذي تكون به المرأة بالغة في ابتدائه بها وما تعتاده النساء في الوقت بعد الوقت . وإنما أراد بذلك عندنا أن تكون بالغة في ابتدائه بها إذا لم يكن قد تقدم بلوغها قبل ذلك من جهة السن أو الاحتلام أو الإنزال عند الجماع ، فأما إذا تقدم بلوغها قبل ذلك بما وصفنا ثم رأت دما ، فهو حيض إذا رأته مقدار مدة الحيض وإن لم تصر بالغة في ابتدائه بها .
وقد اختلف الفقهاء في مقدار مدة الحيض ، فقال أصحابنا : ( أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ) وهو قول سفيان الثوري ، وهو المشهور عن أصحابنا جميعا . وقد روي عني أبي يوسف ومحمد : ( إذا كان يومين وأكثر اليوم الثالث فهو حيض ) والمشهور عن محمد مثل قول أبي حنيفة : وقال مالك : ( لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره ) .
وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أنه كان يرى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال : حدثنا هارون بن سليمان الجزار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بذلك . وقال الشافعي : ( أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ) . وروى عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن ثابت ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير قال : ( الحيض إلى ثلاثة عشر ، فإذا زادت فهي استحاضة ) . وقال عطاء : ( إذا زادت على خمسة عشر فهي استحاضة ) . وقد كان

410

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست