نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 407
العلل الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها ، وهذا مما يستدل به على تخصيص العلل الشرعية ، فوجب بما وصفنا أن يكون حكم التحريم مقصورا فيما وصفنا على المشركات منهن دون غيرهم ، ويكون ذكر دعائهم إيانا إلى النار تأكيدا للحظر في المشركات غير متعد به إلى سواهن ، لأن الشرك والدعاء إلى النار هما علما تحريم النكاح وذلك غير موجود في الكتابيات . وقد قيل إن ذلك في مشركي العرب المحاربين كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ، فنهوا عن نكاحهن لئلا يمكن بهم إلى مودة أهاليهن من المشركين فيؤدي ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم دون أهل الذمة الموادين الذين أمرنا بترك قتالهم . إلا أنه إن كان كذلك فهو يوجب تحريم نكاح الكتابيات الحربيات لوجود هذا المعنى ، ولا نجد بدا من الرجوع إلى حكم معلول هذه العلة بما قدمنا . وقوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة ، لأن الله تعالى أمر المؤمنين بتزويج الأمة المؤمنة بدلا من الحرة المشركة التي تعجبهم ويجدون الطول إليها ، وواجد الطول إلى الحرة المشركة هو واجده إلى الحرة المسلمة ، إذ لا فرق بينهما في العادة في المهور ، فإذا كان كذلك وقد قال الله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ولا يصح الترغيب في نكاح الأمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلا وهو يقدر على تزويج الحرة المسلمة ، فتضمنت الآية جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة ، ويدل من وجه آخر على ذلك ، وهو أن النهي عن نكاح المشركات عام في واجد الطول وغير واجده للغني والفقير منهم ، ثم عقب ذلك بقوله : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) فأباح نكاحها لمن حظر عليه نكاح المشركة ، فكان عموما في الغني والفقير موجبا لجواز نكاح الأمة للفريقين . باب الحيض قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) والمحيض قد يكون اسما للحيض نفسه ، ويجوز أن يسمى به موضع الحيض كالمقيل والمبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة . ولكن في فحوى اللفظ ما يدل على أن المراد بالمحيض في هذا الموضع هو الحيض ، لأن الجواب ورد بقوله : ( هو أذى ) وذلك صفة لنفس الحيض لا الموضع الذي فيه ، وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب عليهم فيه ، وذلك لأنه قد كان قوم من اليهود يجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون مؤاكلة
407
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 407