responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 408


النساء ومشاربتهن ومجالستهن عنه في حال الحيض ، فأرادوا أن يعلموا حكمه في الاسلام ، فأجابهم الله بقوله هذا : ( هو أذى ) يعني أنه نجس وقذر . ووصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه ، لأنهم كانوا عالمين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات ، فأطلق فيه لفظا علقوا منه الأمر بتجنبه . ويدل على أن الأذى اسم يقع على النجاسات قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أصاب نعل أحدكم أذى فليمسحها إن بالأرض وليصل فيها فإنه لها طهور ) فسمى النجاسة أذى ، وأيضا لما كان معلوما أنه لم يرد بقوله : ( قل هو أذى ) الإخبار عن حاله في تأذي الانسان به لأن ذلك لا فائدة فيه ، علمنا أنه أراد الأخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه ، وليس كل أذى نجاسة ، قال الله تعالى : ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ) [ النساء :
102 ] والمطر ليس بنجس ، وقال : ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ) [ آل عمران : 186 ] وإنما كان الأذى المذكور في الآية عبارة عن النجاسة ومفيدا لكونه قذرا يجب اجتنابه ، لدلالة الخطاب عليه ومقتضى سؤال السائلين عنه .
وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم اجتنابه من الحائض بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بما فوق المئزر ، وورد به التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روته عائشة وميمونة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار ) . واتفقوا أيضا أن عليه اجتناب الفرج منها ، واختلفوا في الاستمتاع منها بما تحت الإزار بعد أن يجتنب شعائر الدم ، فروى عن عائشة وأم سلمة : ( أن له أن يطأها فيما دون الفرج ) وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن ، وقالا : ( يجتنب موضع الدم ) وروي مثله عن الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك . وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس : ( أن له منها ما فوق الإزار ) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي ومالك والشافعي .
قال أبو بكر : قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) قد انتظم الدلالة من وجهين على حظر ما تحت الإزار ، أحدهما : قوله :
( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ظاهره يقتضي لزوم اجتنابها فيما تحت المئزر إلا وفوقه ، فلما اتفقوا على إباحة الاستمتاع منها بما فوقه سلمناه للدلالة ، وحكم الحظر قائم فيما دونه ، إذ لم تقم الدلالة عليه . والوجه الآخر قوله : ( ولا تقربوهن ) وذلك في حكم اللفظ الأول في الدلالة على مثل ما دل عليه ، فلا يخص منه عند الاختلاف إلا ما قامت الدلالة عليه . ويدل عليه أيضا من جهة السنة حديث يزيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر بن الخطاب : أن نفرا من أهل العراق سألوا عمر عما يحل لزوج

408

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست