responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 350


والحكم : ( عمرته في الشهر الذي يحل فيه ) وروي عن إبراهيم مثله . وقال عطاء وطاوس : ( عمرته في الشهر الذي دخل فيه الحرم ) وروي عن الحسن وإبراهيم رواية أخرى ، قالا : ( عمرته في الشهر الذي يطوف فيه ) وهو قول مجاهد ، وكذلك قال أصحابنا : ( إنه يعتبر الطواف ، فإن فعل أكثر الطواف في رمضان فهو غير متمتع ، وإن فعل أكثره في شوال فهو متمتع ) وذلك لأن من أصلهم أن فعل الأكثر بمنزلة الكل في باب امتناع ورود الفساد عليها ، فإذا تمت عمرته في رمضان فهو غير جامع بينهما في أشهر الحج وبقاء الإحرام لا حكم له ، ألا ترى أنه لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم حل منها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا ؟ لأن العمرة لم تتم في أشهر الحج مع اجتماع إحراميهما في أشهر الحج ، وكذلك لو قرن ثم وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعا ، فلا اعتبار إذا باجتماع الإحرامين في أشهر الحج ، وإنما الواجب اعتبار فعل العمرة مع الحج في أشهر الحج . وكذلك قول من قال ( عمرته في الشهر الذي يهل فيه ) لا معنى له ، لما بينا من سقوط اعتبار الإحرام دون أفعالها ، والله أعلم بالصواب .
باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام قال أبو بكر : اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه : فقال عطاء ومكحول : ( من دون المواقيت إلى مكة وهو قول أصحابنا ، إلا أن أصحابنا يقولون : ( أهل المواقيت بمنزلة دونها ) . وقال ابن عباس ومجاهد : ( هم أهل الحرم ) . وقال الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج : ( هم أهل مكة ) وهو قول مالك بن أنس . وقال الشافعي :
( هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ، وما كان وراءه فعليهم المتعة ) .
قال أبو بكر : لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام ، وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ، ألا ترى أن من خرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم في مكة ؟ فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة ، ويدل على أن الحرم وما قرب منه أهل من حاضري المسجد الحرام قوله تعالى : ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) [ التوبة : 7 ] وليس أهل مكة منهم ، لأنهم كانوا قد أسلموا حين فتحت ، فإنما نزلت الآية بعد الفتح في حجة أبي بكر . وهم بنو مدلج وبنو الدئل ، وكانت منازلهم خارج مكة في الحرم وما قرب منه .
فإن قيل : كيف يكون أهل ذي الحليفة من حاضري المسجد الحرام وبينهم وبينها

350

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست