responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 343


وقد اختلف السلف في ذلك ، فروي عن الحسن وعطاء وإبراهيم قالوا : ( ما كان من دم فبمكة وما كان من صيام أو صدقة فحيث شاء ) . وعن مجاهد قال : ( اجعل الفدية حيث شئت ) . وقال طاوس : ( النسك والصدقة بمكة والصيام حيث شئت ) . وروي أن عليا نحر عن الحسين بعيرا ، وكان قد مرض وهو محرم ، وأمر بحلقه ، ونحر البعير عنه بالسقيا وقسمه على أهل الماء . وليس في ذلك دلالة على أنه رأى جواز الذبح في غير الحرم ، لأنه جائز أن يكون جعل اللحم صدقة ، وذلك جائز عندنا ، والله أعلم .
باب التمتع بالعمرة إلى الحج قال الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) قال أبو بكر : هذا الضرب من التمتع ينتظم معنيين : أحدهما الإحلال والتمتع إلى النساء ، والآخر : جمع العمرة إلى الحج في أشهر الحج ، ومعناه الارتفاق بهما وترك إنشاء سفرين لهما ، وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت لا تعرف العمرة في أشهر الحج وتنكرها أشد الانكار ، ويروى عن ابن عباس وعن طاوس أن ذلك عندهم كان من أفجر الفجور ، ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا بعمرة على عادتهم كانت في ذلك ، حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا الحسن بن المثنى قال : حدثنا عفان قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برئ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر . فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعه مهلين بالحج أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ، فتعاظم ذلك عندهم قالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : ( الحل كله ) فمتعة الحج تنتظم هذين المعنيين : إما استباحة التمتع بالنساء بالإحلال ، وإما الارتفاق بالجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج والاقتصار بهما على سفر واحد بعد أن كانوا لا يستحلون ذلك في الجاهلية ويفردون لكل واحد سفرا .
ويحتمل التمتع بالعمرة إلى الحج الانتفاع بهما بجمعهما في أشهر الحج واستحقاق الثواب بهما إذا علا على هذا الوجه ، فدل ذلك على زيادة نفع وفضيلة تحصل لفاعلهما .
والمتعة على أربعة أوجه ، أحدها : القارن ، والمحرم بعمرة في أشهر الحج إذا حج من عامه في سفر واحد لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، والمحصر على قول من لا يرى له الإحلال ولكنه يمكث على إحرامه حتى يصل إلى البيت فيتحلل من حجه بعمل العمرة بعد فوت الحج ، وفسخ الحج بالعمرة .
وقد اختلف في تأويل قوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من

343

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست