responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 344


الهدي ) فقال ابن مسعود وعلقمة : هو عطف على قوله : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) يعني الحاج إذا أحصر فحل من إحرامه بهدي أن عليه قضاء عمرة وحجة ، فإن هو تمتع بهما وجمع بينهما في أشهر الحج في سفر واحد فعليه دم آخر للتمتع ، وإن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم حج من عامه فلا دم عليه . قال عبد الله بن مسعود : ( سفران وهدي أو هديان وسفر ) يعني بقوله ( سفران وهدي ) أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم عاد فحج من عامه فعليه هدي واحد وهو هدي الإحصار ، وذلك لأنه فعلهما في سفرين ، أو هديان وسفر ، يعني إذا لم يرجع بعد العمرة في أشهر الحج إلى أهله فعليه هدي التمتع ، والهدي الأول للإحصار ، فلذلك هديان وسفر . وقال ابن عباس فيما رواه ابن جريج عن عطاء ، أن ابن عباس كان يقول بجمع الآية المحصر والمخلى سبيله ، يعني قوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال عطاء : وإنما سميت متعة من أجل أنه اعتمر في أشهر الحج ولم تسم متعة من أجل أنه يحل أن يتمتع إلى النساء ، فكأن مذهب ابن عباس أن الآية قد انتظمت الأمرين : من المحصرين إذا أرادوا قضاء الحج مع العمرة التي لزمت بالفوات ، ومن غير المحصرين ممن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، فكان عند عبد الله بن مسعود أن ذلك لما كان معطوفا على المحصرين فحكمه أن يكونوا هم المرادين به فيفيد إيجاب عمرة بالفوات ، ويفيد الحكم بأنه إذا جمعهما مع قضاء الحج الفائت في سفر واحد في أشهر الحج فعليه دم ، وإن فعلهما في سفرين فلا دم عليه ، وليس مذهب ابن مسعود في ذلك مخالفا لقول ابن عباس ، إلا أن ابن عباس قال : الآية عامة في المحصرين وغيرهم ، وهي مقيدة في المحصرين بما ذكره ابن مسعود ومقيدة في غير المحصرين في جواز التمتع لهم وبيان حكمهم إذا تمتعوا . وقال ابن مسعود : الآية في فحواها خاصة في المحصرين وإن كان غير المحصرين إذا تمتعوا كانوا بمنزلتهم .
والقارن والذي يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه في سفر واحد متمتعان من وجهين : أحدهما الارتفاق بالجمع بينهما في سفر واحد ، والآخر : حصول فضيلة الجمع ، فيدل ذلك على أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد منهما في سفر أو تفريقهما بأن يفعل العمرة في غير أشهر الحج . وقد روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المتعة روايات ظاهرها يقتضي الاختلاف في إباحتها ، وإذا حصلت كان الاختلاف في الأفضل لا في الحظر والإباحة ، فممن روي عنه النهي عن ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو ذر والضحاك بن قيس . حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان المؤدب قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن أبي مريم ، عن مالك بن

344

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست