responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 339


ترك موجبات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغيره في ترك لزوم حكمه ، والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم يخله من إيجاب فدية ، سواء كان ذلك في إحرام فريضة أو تطوع ، فكذلك ينبغي أن يكون حكم المحصر بحجة فرض أو نفل في وجوب القضاء ، وواجب أيضا أن يستوي حكم إفساده إياه بالجماع وخروجه منه بإحصار ، كما لم يخل من إيجاب كفارة في الجنايات الواقعة في الإحرام المعذور وغيره . ويدل على وجوب القضاء على المحصر وإن كان معذورا اتفاق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا في الفوات ، كما يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر . والمعنى في استواء حكم المعذور وغير المعذور ما لزمه من الإحرام بالدخول وهو موجود في المحصر ، فوجب أن لا يسقط عنه القضاء . ويدل عليه أيضا قصة عائشة حين حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت محرمة بعمرة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( انقضي حدثنا رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ) ثم لما فرغت من الحج أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم ، وقال ( هذه مكان عمرتك ) فأمرها بقضاء ما رفضته من العمرة للعذر ، فدل ذلك على أن المعذور في خروجه من الإحرام لا يسقط عنه القضاء . ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية وكانوا محرمين بالعمرة وقضوها في العام المقبل ، سميت عمرة القضاء ، ولو لم تكن لزمت بالدخول ووجب القضاء لما سميت عمرة القضاء ولكانت تكون حينئذ عمرة مبتدأة ، وفي ذلك دليل على لزوم القضاء بالإحلال ، والله الموفق .
باب المحصر لا يجد هديا قال الله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) واختلف أهل العلم في المحصر لا يجد هديا ، فقال أصحابنا : ( لا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه ) . وقال عطاء : ( يصوم عشرة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا ) ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنه لا يحل أبدا إلا بهدي ، والآخر : إذا لم يقدر على شئ حل وأهراق دما إذا قدر عليه ، وقيل : إذا لم يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر .
قال أبو بكر : واحتج محمد لذلك بأن هدي المتعة منصوص عليه ، وكذلك حكم المتمتع منصوص عليه ، فيما يلزم من هدي أو صيام إن لم يجد هديا ، والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض . ووجه آخر ، وهو أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس ، فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز لنا إثبات شئ غيره قياسا ، لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة ، لامتناع جواز إثبات الكفارة قياسا ، وأيضا فإن فيه ترك المنصوص عليه

339

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست