responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 336


وللمقصرين مرة ! فقال : ( إنهم لم يشكوا ) ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير ، فاستحقوا من الثواب بعلمهم لذلك ما لم يستحقه الآخرون .
فإن قيل : فكيفما جزى الأمر فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق وأمره على الوجوب ، ودعاؤه للفريقين من المحلقين والمقصرين دليل على أنه نسك ، وما ذكرته من أن القوم كرهوا الحلق قبل الوصول إلى البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به ، ليس بناف وجه الدلالة منه على كونه نسكا . فإنه يقال : قد روى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قصة الحديبية فقالا فيه : فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحلوا وانحروا ) وذكر في بعض الأخبار الحلق .
فنستعمل اللفظين ، فنقول : ما حل به من شئ فهو حلال ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( أجلوا ) وقوله ( أحلوا ) المقصد به الإحلال لا تعيينه بالحلق دون غيره ، وإنما استحقوا الثواب لإحلالهم ولا وائتمارهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الحلق أفضل من التقصير لجدهم واجتهادهم في متابعة أمره صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم بالصواب .
باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي قال الله تعالى بعد ما ذكر في شأن المحصر : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) واختلف السلف وفقهاء الأمصار في المحصر بالحج إذ حل بالهدي ، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ومجاهد عن عبد الله بن مسعود قالا : ( عليه عمرة وحجة ) ، فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع ، وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم ومحمد بن سيرين ، وهو قول أصحابنا . وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال :
( أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم العدوان حجة بحجة وعمرة بعمرة ) . وروي عن الشعبي قال : ( عليه حجة ) . وإنما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم لم يحج من عامه ذلك ، فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة ، وذلك لأن هذه العمرة إنما هي التي تلزم بالفوات ، لأن من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة ، فلما حصل حجه فائتا كان عليه عمرة للفوات ، والدم الذي عليه في الإحصار إنما هو للإحلال ولا يقوم مقام العمرة التي تلزم بالفوات ، وذلك لأنه ليس في الأصول عمرة يقوم مقامها دم ، ألا ترى أن من نذر عمرة لم ينب عنها دم لا في حال العذر ولا في حال الإمكان ؟ وكذلك من يجعل العمرة فريضة لا يجعل الدم نائبا عنها بحال ، فلما كان الفوات قد ألزمه عمل عمرة لم يجز أن ينوب عنها دم ، فثبت بذلك أن الدم إنما هو للإحلال فحسب ويدل على ذلك أن العمرة التي

336

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست